981 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَدَّ بِهِ السَّيْرُ ، فَرَاحَ رَوْحَةً ، لَمْ يَنْزِلْ إِلَّا لِظُهْرٍ أَوْ لِعَصْرٍ ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى صَرَخَ بِهِ سَالِمٌ ، قَالَ : الصَّلَاةَ ، فَصَمَتَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ ، نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هَكَذَا إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ نُزُولَهُ لِلْمَغْرِبِ ، كَانَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ نَافِعٍ : بَعْدَمَا غَابَ الشَّفَقُ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ - إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ قُرْبَهُ مِنْ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ ؛ لِئَلَّا يَتَضَادَّ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ أُسَامَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، كَمَا رَوَاهُ أُسَامَةُ .
981 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَدَّ بِهِ السَّيْرُ ، فَرَاحَ رَوْحَةً ، لَمْ يَنْزِلْ إِلَّا لِظُهْرٍ أَوْ لِعَصْرٍ ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى صَرَخَ بِهِ سَالِمٌ ، قَالَ : الصَّلَاةَ ، فَصَمَتَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ ، نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هَكَذَا إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ نُزُولَهُ لِلْمَغْرِبِ ، كَانَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ نَافِعٍ : بَعْدَمَا غَابَ الشَّفَقُ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ - إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ قُرْبَهُ مِنْ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ ؛ لِئَلَّا يَتَضَادَّ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ أُسَامَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، كَمَا رَوَاهُ أُسَامَةُ .