983 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، اسْتُصْرِخَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، فَرَاحَ مُسْرِعًا ، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَمْ يَنْزِلْ ، حَتَّى إِذَا أَمْسَى فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ ، فَقُلْتُ : الصَّلَاةَ ، فَسَكَتَ ، حَتَّى إِذَا كَادَ الشَّفَقُ أَنْ يَغِيبَ ، نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ وَقَالَ : " هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِنَا السَّيْرُ .
فَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَرْوِي عَنْ نَافِعٍ أَنَّ نُزُولَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا احْتِمَالَ قَوْلِ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ( حَتَّى إِذَا غَابَ الشَّفَقُ ) أَنَّهُ يَحْتَمِلُ قُرْبَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ فَأَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِنَا أَنْ تُحْمَلَ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا عَلَى الِاتِّفَاقِ لَا عَلَى التَّضَادِّ .
فَنَجْعَلُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نُزُولَهُ لِلْمَغْرِبِ كَانَ بَعْدَمَا غَابَ الشَّفَقُ ، أَنَّهُ عَلَى قُرْبِ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِذَا كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ نُزُولَهُ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ .
[1/164] وَلَوْ تَضَادَّ ذَلِكَ لَكَانَ حَدِيثُ ابْنِ جَابِرٍ أَوْلَاهُمَا ، لِأَنَّ حَدِيثَ أَيُّوبَ أَيْضًا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، ثُمَّ ذَكَرَ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ كَيْفَ كَانَ .
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَابِرٍ صِفَةُ جَمْعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَيْفَ كَانَ ، فَهُوَ أَوْلَى
.
فَإِنْ قَالُوا فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ مَا قَدْ فَسَّرَ الْجَمْعَ كَيْفَ كَانَ ، فَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا .
983 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، اسْتُصْرِخَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، فَرَاحَ مُسْرِعًا ، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَمْ يَنْزِلْ ، حَتَّى إِذَا أَمْسَى فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ ، فَقُلْتُ : الصَّلَاةَ ، فَسَكَتَ ، حَتَّى إِذَا كَادَ الشَّفَقُ أَنْ يَغِيبَ ، نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ وَقَالَ : " هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِنَا السَّيْرُ .
فَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَرْوِي عَنْ نَافِعٍ أَنَّ نُزُولَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا احْتِمَالَ قَوْلِ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ( حَتَّى إِذَا غَابَ الشَّفَقُ ) أَنَّهُ يَحْتَمِلُ قُرْبَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ فَأَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِنَا أَنْ تُحْمَلَ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا عَلَى الِاتِّفَاقِ لَا عَلَى التَّضَادِّ .
فَنَجْعَلُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نُزُولَهُ لِلْمَغْرِبِ كَانَ بَعْدَمَا غَابَ الشَّفَقُ ، أَنَّهُ عَلَى قُرْبِ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِذَا كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ نُزُولَهُ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ .
[1/164] وَلَوْ تَضَادَّ ذَلِكَ لَكَانَ حَدِيثُ ابْنِ جَابِرٍ أَوْلَاهُمَا ، لِأَنَّ حَدِيثَ أَيُّوبَ أَيْضًا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، ثُمَّ ذَكَرَ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ كَيْفَ كَانَ .
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَابِرٍ صِفَةُ جَمْعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَيْفَ كَانَ ، فَهُوَ أَوْلَى
.
فَإِنْ قَالُوا فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ مَا قَدْ فَسَّرَ الْجَمْعَ كَيْفَ كَانَ ، فَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا .