1163 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالُوا : لِمَ ، فَوَاللهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً ؟ فَقَالَ : بَلَى قَالُوا : فَاعْرِضْ . فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ قَالَ : فَقَالُوا جَمِيعًا : صَدَقْتَ ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا ، فَقَالُوا : الرَّفْعُ فِي التَّكْبِيرِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ يَبْلُغُ بِهِ الْمَنْكِبَيْنِ وَلَا يُجَاوِزَانِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ .
[1/196] وَكَانَ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَنَا غَيْرَ مُخَالِفٍ لِهَذَا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ ذِكْرُ الْمُنْتَهَى بِذَلِكَ الْمَدِّ إِلَيْهِ أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ .
قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَبْلُغُ بِهِ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّفْعُ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِلدُّعَاءِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ .
فَيَكُونُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الرَّفْعِ عِنْدَ الْقِيَامِ لِلصَّلَاةِ لِلدُّعَاءِ ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى الرَّفْعِ بَعْدَ ذَلِكَ ، عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، حَتَّى لَا تَتَضَادَّ هَذِهِ الْآثَارُ .
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : يَرْفَعُ الْأَيْدِي فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، حَتَّى يُحَاذِيَ بِهَا الْأُذُنَانِ
.
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا قَدْ :
1163 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالُوا : لِمَ ، فَوَاللهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً ؟ فَقَالَ : بَلَى قَالُوا : فَاعْرِضْ . فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ قَالَ : فَقَالُوا جَمِيعًا : صَدَقْتَ ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا ، فَقَالُوا : الرَّفْعُ فِي التَّكْبِيرِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ يَبْلُغُ بِهِ الْمَنْكِبَيْنِ وَلَا يُجَاوِزَانِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ .
[1/196] وَكَانَ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَنَا غَيْرَ مُخَالِفٍ لِهَذَا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ ذِكْرُ الْمُنْتَهَى بِذَلِكَ الْمَدِّ إِلَيْهِ أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ .
قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَبْلُغُ بِهِ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّفْعُ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِلدُّعَاءِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ .
فَيَكُونُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الرَّفْعِ عِنْدَ الْقِيَامِ لِلصَّلَاةِ لِلدُّعَاءِ ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى الرَّفْعِ بَعْدَ ذَلِكَ ، عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، حَتَّى لَا تَتَضَادَّ هَذِهِ الْآثَارُ .
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : يَرْفَعُ الْأَيْدِي فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، حَتَّى يُحَاذِيَ بِهَا الْأُذُنَانِ
.
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا قَدْ :