1193 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ فِي الثَّانِيَةِ ، اسْتَفْتَحَ بِـ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ { بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } لَيْسَتْ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، لَقَرَأَ بِهَا فِي الثَّانِيَةِ ، كَمَا قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ .
وَالَّذِينَ اسْتَحَبُّوا الْجَهْرَ بِهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِأَنَّهَا - عِنْدَهُمْ - مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، اسْتَحَبُّوا ذَلِكَ أَيْضًا فِي الثَّانِيَةِ [1/201] فَلَمَّا انْتَفَى بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِهَا فِي الثَّانِيَةِ ، انْتَفَى بِهِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ قَرَأَ بِهَا فِي الْأُولَى .
فَعَارَضَ هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثَ نُعَيْمِ بْنِ الْمُجْمِرِ ، وَكَانَ هَذَا أَوْلَى مِنْهُ ؛ لِاسْتِقَامَةِ طَرِيقِهِ ، وَفَضَّلَ صِحَّةَ مَجِيئِهِ عَلَى مَجِيءِ حَدِيثِ نُعَيْمٍ .
وَقَالُوا : وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الَّذِينَ رَوَوْهُ فِي لَفْظِهِ
.
فَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَرَوَاهُ آخَرُونَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، كَمَا .
1193 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ فِي الثَّانِيَةِ ، اسْتَفْتَحَ بِـ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ { بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } لَيْسَتْ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، لَقَرَأَ بِهَا فِي الثَّانِيَةِ ، كَمَا قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ .
وَالَّذِينَ اسْتَحَبُّوا الْجَهْرَ بِهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِأَنَّهَا - عِنْدَهُمْ - مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، اسْتَحَبُّوا ذَلِكَ أَيْضًا فِي الثَّانِيَةِ [1/201] فَلَمَّا انْتَفَى بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِهَا فِي الثَّانِيَةِ ، انْتَفَى بِهِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ قَرَأَ بِهَا فِي الْأُولَى .
فَعَارَضَ هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثَ نُعَيْمِ بْنِ الْمُجْمِرِ ، وَكَانَ هَذَا أَوْلَى مِنْهُ ؛ لِاسْتِقَامَةِ طَرِيقِهِ ، وَفَضَّلَ صِحَّةَ مَجِيئِهِ عَلَى مَجِيءِ حَدِيثِ نُعَيْمٍ .
وَقَالُوا : وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الَّذِينَ رَوَوْهُ فِي لَفْظِهِ
.
فَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَرَوَاهُ آخَرُونَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، كَمَا .