1684 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ جَمِيعَ مَا كَانَ يُصَلِّيهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . فَقَدْ عَادَ ذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ وَعَلِمْنَا بِهِ أَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ هِيَ صَلَاتُهُ بَعْدَمَا بَدَّنَ .
وَأَمَّا قَوْلُهَا : يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ وَغَيْرِهِ فَيَثْبُتُ بِذَلِكَ مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّسْلِيمِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ الْوِتْرِ لِيَتَّفِقَ ذَلِكَ ، وَحَدِيثُ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، وَلَا يَتَضَادَّانِ ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ فِي هَذَا خِلَافُ مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْهُ
.
فَمِنْ ذَلِكَ مَا
1684 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ جَمِيعَ مَا كَانَ يُصَلِّيهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً . فَقَدْ عَادَ ذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ وَعَلِمْنَا بِهِ أَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ هِيَ صَلَاتُهُ بَعْدَمَا بَدَّنَ .
وَأَمَّا قَوْلُهَا : يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ وَغَيْرِهِ فَيَثْبُتُ بِذَلِكَ مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّسْلِيمِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ الْوِتْرِ لِيَتَّفِقَ ذَلِكَ ، وَحَدِيثُ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، وَلَا يَتَضَادَّانِ ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ فِي هَذَا خِلَافُ مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْهُ
.
فَمِنْ ذَلِكَ مَا