1910 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْجَهْرَ .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ ذِكْرُ الْخُطْبَةِ مَعَ ذِكْرِ الصَّلَاةِ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ فِي الِاسْتِسْقَاءِ خُطْبَةً ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ فِي خُطْبَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى كَانَتْ .
فَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّهُ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَا الْجُمُعَةَ فِيهَا خُطْبَةٌ وَهِيَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَرَأَيْنَا الْعِيدَيْنِ فِيهِمَا خُطْبَةٌ ، وَهِيَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ .
فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي خُطْبَةِ الِاسْتِسْقَاءِ بِأَيِّ الْخُطْبَتَيْنِ هِيَ أَشْبَهُ ؟ فَنَعْطِفُ حُكْمَهَا عَلَى حُكْمِهَا .
فَرَأَيْنَا خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ فَرْضًا ، وَصَلَاةَ الْجُمُعَةِ مُضَمَّنَةً بِهَا لَا تُجْزِئُ إِلَّا بِإِصَابَتِهَا ، وَرَأَيْنَا خُطْبَةَ الْعِيدَيْنِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ تُجْزِئُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَخْطُبْ ، وَرَأَيْنَا صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ تُجْزِئُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَخْطُبْ .
أَلَا تَرَى أَنَّ إِمَامًا لَوْ صَلَّى بِالنَّاسِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَلَمْ يَخْطُبْ كَانَتْ صَلَاتُهُ مُجْزِئَةً غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ أَسَاءَ فِي تَرْكِهِ الْخُطْبَةَ ، فَكَانَتْ بِحُكْمِ خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ أَشْبَهَ مِنْهَا بِحُكْمِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ .
فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُهَا مِنْ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ مِثْلَ مَوْضِعِهَا مِنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا قَبْلَهَا . وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفَ .
وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَمَّنْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ .
1910 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْجَهْرَ .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ ذِكْرُ الْخُطْبَةِ مَعَ ذِكْرِ الصَّلَاةِ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ فِي الِاسْتِسْقَاءِ خُطْبَةً ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ فِي خُطْبَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى كَانَتْ .
فَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّهُ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَا الْجُمُعَةَ فِيهَا خُطْبَةٌ وَهِيَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَرَأَيْنَا الْعِيدَيْنِ فِيهِمَا خُطْبَةٌ ، وَهِيَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ .
فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي خُطْبَةِ الِاسْتِسْقَاءِ بِأَيِّ الْخُطْبَتَيْنِ هِيَ أَشْبَهُ ؟ فَنَعْطِفُ حُكْمَهَا عَلَى حُكْمِهَا .
فَرَأَيْنَا خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ فَرْضًا ، وَصَلَاةَ الْجُمُعَةِ مُضَمَّنَةً بِهَا لَا تُجْزِئُ إِلَّا بِإِصَابَتِهَا ، وَرَأَيْنَا خُطْبَةَ الْعِيدَيْنِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ تُجْزِئُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَخْطُبْ ، وَرَأَيْنَا صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ تُجْزِئُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَخْطُبْ .
أَلَا تَرَى أَنَّ إِمَامًا لَوْ صَلَّى بِالنَّاسِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَلَمْ يَخْطُبْ كَانَتْ صَلَاتُهُ مُجْزِئَةً غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ أَسَاءَ فِي تَرْكِهِ الْخُطْبَةَ ، فَكَانَتْ بِحُكْمِ خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ أَشْبَهَ مِنْهَا بِحُكْمِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ .
فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُهَا مِنْ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ مِثْلَ مَوْضِعِهَا مِنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا قَبْلَهَا . وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفَ .
وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَمَّنْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ .