1992 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ وَأَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا أَنَّهُ كَانَ يَرْكَعُ قَائِمًا بَعْدَ مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا .
وَهَذَا أَوْلَى مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ شَقِيقٍ ؛ لِأَنَّ صَبْرَهُ عَلَى الْقُعُودِ حَتَّى يَرْكَعَ قَاعِدًا لَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُومَ فَيَرْكَعَ قَائِمًا ، وَقِيَامُهُ مِنْ قُعُودِهِ حَتَّى يَرْكَعَ قَائِمًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ قَائِمًا بَعْدَ مَا افْتَتَحَ قَاعِدًا : فَلِهَذَا جَعَلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ أَوْلَى مِمَّا قَبْلَهُ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى
.
1992 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ وَأَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا أَنَّهُ كَانَ يَرْكَعُ قَائِمًا بَعْدَ مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا .
وَهَذَا أَوْلَى مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ شَقِيقٍ ؛ لِأَنَّ صَبْرَهُ عَلَى الْقُعُودِ حَتَّى يَرْكَعَ قَاعِدًا لَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُومَ فَيَرْكَعَ قَائِمًا ، وَقِيَامُهُ مِنْ قُعُودِهِ حَتَّى يَرْكَعَ قَائِمًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ قَائِمًا بَعْدَ مَا افْتَتَحَ قَاعِدًا : فَلِهَذَا جَعَلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ أَوْلَى مِمَّا قَبْلَهُ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى
.