1999 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَنَا إِسْرَائِيلُ ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : أَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوِتْرِ ؟ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَوْتَرَ وَسَطَهُ ، ثُمَّ ثَبَتَ لَهُ الْوِتْرُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ ، قَالَ : وَذَاكَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ .
وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى قُرْبِ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ حَتَّى يَسْتَوِيَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمَعْنَى حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ فِيهِ الْوِتْرُ هُوَ السَّحَرُ ، وَأَنَّهُ لَا يُتَطَوَّعُ بَعْدَهُ ، وَأَنَّ مَنْ تَطَوَّعَ بَعْدَهُ فَقَدْ نَقَضَهُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ وِتْرًا آخَرَ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِتَأْخِيرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرَ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ ، وَبِمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ مَنْ تَطَوَّعَ بَعْدَ وِتْرٍ فَقَدْ نَقَضَهُ .
وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا :
1999 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَنَا إِسْرَائِيلُ ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : أَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوِتْرِ ؟ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَوْتَرَ وَسَطَهُ ، ثُمَّ ثَبَتَ لَهُ الْوِتْرُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ ، قَالَ : وَذَاكَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ .
وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى قُرْبِ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ حَتَّى يَسْتَوِيَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمَعْنَى حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ فِيهِ الْوِتْرُ هُوَ السَّحَرُ ، وَأَنَّهُ لَا يُتَطَوَّعُ بَعْدَهُ ، وَأَنَّ مَنْ تَطَوَّعَ بَعْدَهُ فَقَدْ نَقَضَهُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ وِتْرًا آخَرَ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِتَأْخِيرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرَ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ ، وَبِمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ مَنْ تَطَوَّعَ بَعْدَ وِتْرٍ فَقَدْ نَقَضَهُ .
وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا :