2039 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ ، قَالَ : أَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا ، اسْتَفْتَحَ آلَ عِمْرَانَ . فَكَانَ إِذَا أَتَى عَلَى آيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ ، وَقَفَ فَسَأَلَ ، أَوْ تَعَوَّذَ ، أَوْ قَالَ كَلَامًا هَذَا مَعْنَاهُ .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقْرِنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ .
فَقَدْ خَالَفَ هَذَا ، مَا رَوَى أَبُو الْعَالِيَةِ ، وَهُوَ أَوْلَى ، لِاسْتِقَامَةِ طَرِيقِهِ وَصِحَّةِ مَجِيئِهِ .
وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ " إِنَّمَا سُمِّيَ الْمُفَصَّلَ لِتُفَصِّلُوهُ " فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
[1/347]
وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ رَأْيِهِ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ رَأْيِهِ ، فَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِبَعْضِ سُورَةٍ .
2039 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ ، قَالَ : أَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا ، اسْتَفْتَحَ آلَ عِمْرَانَ . فَكَانَ إِذَا أَتَى عَلَى آيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ ، وَقَفَ فَسَأَلَ ، أَوْ تَعَوَّذَ ، أَوْ قَالَ كَلَامًا هَذَا مَعْنَاهُ .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقْرِنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ .
فَقَدْ خَالَفَ هَذَا ، مَا رَوَى أَبُو الْعَالِيَةِ ، وَهُوَ أَوْلَى ، لِاسْتِقَامَةِ طَرِيقِهِ وَصِحَّةِ مَجِيئِهِ .
وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ " إِنَّمَا سُمِّيَ الْمُفَصَّلَ لِتُفَصِّلُوهُ " فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
[1/347]
وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ رَأْيِهِ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ رَأْيِهِ ، فَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِبَعْضِ سُورَةٍ .