2072 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ . ( ح ) .
2073 - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ قَوْمٌ فَقَلَّدُوهُ ، فَلَمْ يَرَوْا فِي " النَّجْمِ " سَجْدَةً .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : بَلْ فِيهَا سَجْدَةٌ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ - عِنْدَنَا - عَلَى أَنَّهُ لَا سُجُودَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ فِيهَا حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَلَمْ يَسْجُدْ لِذَلِكَ . وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَرَكَهُ لِأَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ السُّجُودُ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَرَكَهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ كَانَ عِنْدَهُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ : أَنَّ مَنْ شَاءَ سَجَدَ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَرَكَهُ لِأَنَّهُ لَا سُجُودَ فِيهَا .
فَلَمَّا احْتَمَلَ تَرْكُهُ لِلسُّجُودِ كُلَّ مَعْنَى مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي ، لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَدِيثُ بِمَعْنًى مِنْهَا أَوْلَى مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِدَلَالَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ .
[1/353]
وَلَكِنَّا نَحْتَاجُ إِلَى أَنْ نُفَتِّشَ مَا بَعْدَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْأَحَادِيثِ لِنَلْتَمِسَ حُكْمَ هَذِهِ السُّورَةِ ، هَلْ فِيهَا سُجُودٌ أَوْ لَا سُجُودَ فِيهَا ؟
2072 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ . ( ح ) .
2073 - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ قَوْمٌ فَقَلَّدُوهُ ، فَلَمْ يَرَوْا فِي " النَّجْمِ " سَجْدَةً .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : بَلْ فِيهَا سَجْدَةٌ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ - عِنْدَنَا - عَلَى أَنَّهُ لَا سُجُودَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ فِيهَا حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَلَمْ يَسْجُدْ لِذَلِكَ . وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَرَكَهُ لِأَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ السُّجُودُ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَرَكَهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ كَانَ عِنْدَهُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ : أَنَّ مَنْ شَاءَ سَجَدَ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَرَكَهُ لِأَنَّهُ لَا سُجُودَ فِيهَا .
فَلَمَّا احْتَمَلَ تَرْكُهُ لِلسُّجُودِ كُلَّ مَعْنَى مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي ، لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَدِيثُ بِمَعْنًى مِنْهَا أَوْلَى مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِدَلَالَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ .
[1/353]
وَلَكِنَّا نَحْتَاجُ إِلَى أَنْ نُفَتِّشَ مَا بَعْدَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْأَحَادِيثِ لِنَلْتَمِسَ حُكْمَ هَذِهِ السُّورَةِ ، هَلْ فِيهَا سُجُودٌ أَوْ لَا سُجُودَ فِيهَا ؟