2081 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ " النَّجْمَ " بِمَكَّةَ ، فَسَجَدَ ، فَلَمْ أَسْجُدْ مَعَهُ ؛ لِأَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، فَلَنْ أَدَعَهَا أَبَدًا .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ تَحْقِيقُ السُّجُودِ فِيهَا ، وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرْنَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ فِيهَا سَجْدَةٌ ، فَهَذِهِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْجَدَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ سُجُودٍ .
وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ السُّجُودُ فِي مَوْضِعِهِ ، لِعَارِضٍ مِنَ الْعَوَارِضِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ فِي ذَلِكَ دَلَالَةً أَيْضًا تَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا سُجُودَ فِيهَا
، فَذَكَرَ مَا :
2081 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ " النَّجْمَ " بِمَكَّةَ ، فَسَجَدَ ، فَلَمْ أَسْجُدْ مَعَهُ ؛ لِأَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، فَلَنْ أَدَعَهَا أَبَدًا .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ تَحْقِيقُ السُّجُودِ فِيهَا ، وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرْنَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ فِيهَا سَجْدَةٌ ، فَهَذِهِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْجَدَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ سُجُودٍ .
وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ السُّجُودُ فِي مَوْضِعِهِ ، لِعَارِضٍ مِنَ الْعَوَارِضِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ فِي ذَلِكَ دَلَالَةً أَيْضًا تَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا سُجُودَ فِيهَا
، فَذَكَرَ مَا :