2217 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ إِلَى هَذَا قَوْمٌ ، فَكَرِهُوا الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لِمَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ثَوْبَيْنِ ، وَكَرِهُوا الصَّلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا إِلَّا عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ مُلْتَحِفًا ، قَالُوا : وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَّزِرَ بِهِ .
وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا : هُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَكَّ فِيهِ .
وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا :
2217 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ إِلَى هَذَا قَوْمٌ ، فَكَرِهُوا الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لِمَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ثَوْبَيْنِ ، وَكَرِهُوا الصَّلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا إِلَّا عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ مُلْتَحِفًا ، قَالُوا : وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَّزِرَ بِهِ .
وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا : هُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَكَّ فِيهِ .
وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا :