2388 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ : ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
[1/415] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَجَاوَزُ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحْكَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ غَيْرُ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ حَتَّى لَا يَجُوزَ خِلَافُ ذَلِكَ .
وَلَكِنْ إِنَّمَا أَخْبَرَ مَنْ رَوَاهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا فِيهِمَا ، كَمَا أَخْبَرَ النُّعْمَانُ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِمَا ذَكَرْنَا .
ثُمَّ قَدْ جَاءَ عَنْ غَيْرِهِمَا أَنَّهُ قَرَأَ بِخِلَافِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَرَأَ بِهَذَا مَرَّةً ، وَبِهَذَا مَرَّةً .
فَكَذَلِكَ مَا حُكِيَ عَنْهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَرَأَ بِهِ مَرَّةً أَوْ قَرَأَ بِهِ مِرَارًا ثُمَّ قَرَأَ بِغَيْرِهِ فَيَحْكِي كُلُّ مَنْ حَضَرَهُ مَا سَمِعَ مِنْ قِرَاءَتِهِ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِ التَّوْقِيتِ .
وَجَمِيعُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى .

2388 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ : ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
[1/415] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَجَاوَزُ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحْكَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ غَيْرُ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ حَتَّى لَا يَجُوزَ خِلَافُ ذَلِكَ .
وَلَكِنْ إِنَّمَا أَخْبَرَ مَنْ رَوَاهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا فِيهِمَا ، كَمَا أَخْبَرَ النُّعْمَانُ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِمَا ذَكَرْنَا .
ثُمَّ قَدْ جَاءَ عَنْ غَيْرِهِمَا أَنَّهُ قَرَأَ بِخِلَافِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَرَأَ بِهَذَا مَرَّةً ، وَبِهَذَا مَرَّةً .
فَكَذَلِكَ مَا حُكِيَ عَنْهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَرَأَ بِهِ مَرَّةً أَوْ قَرَأَ بِهِ مِرَارًا ثُمَّ قَرَأَ بِغَيْرِهِ فَيَحْكِي كُلُّ مَنْ حَضَرَهُ مَا سَمِعَ مِنْ قِرَاءَتِهِ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِ التَّوْقِيتِ .
وَجَمِيعُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى .