2511 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللهِ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : أَنَا حَيْوَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَيَدَعِ الشَّكَّ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَقَصَتْ ، فَقَدْ أَتَمَّهَا ، وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً ، كَانَ مَا زَادَ ، وَالسَّجْدَتَانِ لَهُ نَافِلَةٌ .
2511 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللهِ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : أَنَا حَيْوَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَيَدَعِ الشَّكَّ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَقَصَتْ ، فَقَدْ أَتَمَّهَا ، وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً ، كَانَ مَا زَادَ ، وَالسَّجْدَتَانِ لَهُ نَافِلَةٌ .