2514 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ . ( ح ) .
2515 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذِهِ الْآثَارُ تَزِيدُ عَلَى الْآثَارِ الْأُوَلِ ، لِأَنَّ هَذِهِ تُوجِبُ الْبِنَاءَ عَلَى الْأَقَلِّ ، وَالسَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَهِيَ أَوْلَى مِنْهَا ، لِأَنَّهَا قَدْ زَادَتْ عَلَيْهَا .
وَقَالَ آخَرُونَ : الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَنْظُرَ الْمُصَلِّي إِلَى أَكْبَرِ رَأْيِهِ فِي ذَلِكَ ، فَيَعْمَلُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ .
وَإِنْ كَانَ لَا رَأْيَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ ، حَتَّى يَعْلَمَ يَقِينًا ، أَنَّهُ قَدْ صَلَّى مَا عَلَيْهِ
.
2514 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ . ( ح ) .
2515 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذِهِ الْآثَارُ تَزِيدُ عَلَى الْآثَارِ الْأُوَلِ ، لِأَنَّ هَذِهِ تُوجِبُ الْبِنَاءَ عَلَى الْأَقَلِّ ، وَالسَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَهِيَ أَوْلَى مِنْهَا ، لِأَنَّهَا قَدْ زَادَتْ عَلَيْهَا .
وَقَالَ آخَرُونَ : الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَنْظُرَ الْمُصَلِّي إِلَى أَكْبَرِ رَأْيِهِ فِي ذَلِكَ ، فَيَعْمَلُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ .
وَإِنْ كَانَ لَا رَأْيَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ ، حَتَّى يَعْلَمَ يَقِينًا ، أَنَّهُ قَدْ صَلَّى مَا عَلَيْهِ
.