2712 - وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَأَنَّ هَذَا كَانَ غَيْرَ دَاخِلٍ فِيمَا حَرُمَ مِنْهَا قِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ . ( ح ) .
2713 - وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَتْ فُلَانَةُ ، تَعْنِي الشَّاةَ ، قَالَ : فَلَوْلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا ؟ . فَقَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا قَالَ اللهُ : { قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } الْآيَةَ ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ . قَالَتْ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا ، فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً ، حَتَّى تَخَرَّقَتْ
:
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَرَأَ عَلَيْهَا الْآيَةَ الَّتِي نَزَلَ فِيهَا تَحْرِيمُ الْمَيْتَةِ .
[1/472] فَأَعْلَمَهَا بِذَلِكَ أَنَّ مَا حَرُمَ عَلَيْهِمْ بِتِلْكَ الْآيَةِ مِنَ الشَّاةِ حِينَ مَاتَتْ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يُطْعَمُ مِنْهَا إِذَا ذُكِّيَتْ لَا غَيْرَ ، وَأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِجُلُودِهَا إِذَا دُبِغَتْ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي ذَلِكَ الَّذِي حَرُمَ مِنْهَا .
وَقَدْ رَوَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ
.
2712 - وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَأَنَّ هَذَا كَانَ غَيْرَ دَاخِلٍ فِيمَا حَرُمَ مِنْهَا قِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ . ( ح ) .
2713 - وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَتْ فُلَانَةُ ، تَعْنِي الشَّاةَ ، قَالَ : فَلَوْلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا ؟ . فَقَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا قَالَ اللهُ : { قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } الْآيَةَ ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ . قَالَتْ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا ، فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً ، حَتَّى تَخَرَّقَتْ
:
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَرَأَ عَلَيْهَا الْآيَةَ الَّتِي نَزَلَ فِيهَا تَحْرِيمُ الْمَيْتَةِ .
[1/472] فَأَعْلَمَهَا بِذَلِكَ أَنَّ مَا حَرُمَ عَلَيْهِمْ بِتِلْكَ الْآيَةِ مِنَ الشَّاةِ حِينَ مَاتَتْ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يُطْعَمُ مِنْهَا إِذَا ذُكِّيَتْ لَا غَيْرَ ، وَأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِجُلُودِهَا إِذَا دُبِغَتْ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي ذَلِكَ الَّذِي حَرُمَ مِنْهَا .
وَقَدْ رَوَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ
.