71 - بَابُ الْأَفْضَلِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
هَلْ هُوَ طُولُ الْقِيَامِ أَوْ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ؟
2730 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ وَحُدَيْجٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُخَارِقِ ، قَالَ : خَرَجْنَا حُجَّاجًا ، فَمَرَرْنَا بِالرَّبَذَةِ فَوَجَدْنَا أَبَا ذَرٍّ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَرَأَيْتُهُ لَا يُطِيلُ الْقِيَامَ ، وَيُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : مَا أَلَوْتُ أَنْ أُحْسِنَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَكَعَ رَكْعَةً ، وَسَجَدَ سَجْدَةً ، رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ كَثْرَةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : طُولُ الْقِيَامِ فِي ذَلِكَ أَفْضَلُ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : طُولُ الْقُنُوتِ وَفِي بَعْضِ مَا رَوَيْنَاهُ فِي ذَلِكَ طُولُ الْقِيَامِ . فَفَضَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ إِطَالَةَ الْقِيَامِ عَلَى كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .
وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ الَّذِي ذَكَرْنَا خِلَافٌ لِهَذَا عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَكَعَ لِلهِ رَكْعَةً ، وَسَجَدَ سَجْدَةً عَلَى مَا قَدْ أُطِيلَ قَبْلَهُ مِنَ الْقِيَامِ .
[1/477]
وَيَجُوزُ أَيْضًا مَنْ رَكَعَ لِلهِ رَكْعَةً ، وَسَجَدَ سَجْدَةً ، رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَإِنْ زَادَ مَعَ ذَلِكَ طُولَ الْقِيَامِ كَانَ أَفْضَلَ ، وَكَانَ مَا يُعْطِيهِ اللهُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الثَّوَابِ أَكْثَرَ .
فَهَذَا أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ، لِئَلَّا يُضَادَّ الْأَحَادِيثَ الْأُخَرَ الَّتِي ذَكَرْنَا . وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ الْآخَرِ فِي إِطَالَةِ الْقِيَامِ ، وَأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ .
71 - بَابُ الْأَفْضَلِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
هَلْ هُوَ طُولُ الْقِيَامِ أَوْ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ؟
2730 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ وَحُدَيْجٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُخَارِقِ ، قَالَ : خَرَجْنَا حُجَّاجًا ، فَمَرَرْنَا بِالرَّبَذَةِ فَوَجَدْنَا أَبَا ذَرٍّ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَرَأَيْتُهُ لَا يُطِيلُ الْقِيَامَ ، وَيُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : مَا أَلَوْتُ أَنْ أُحْسِنَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَكَعَ رَكْعَةً ، وَسَجَدَ سَجْدَةً ، رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ كَثْرَةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : طُولُ الْقِيَامِ فِي ذَلِكَ أَفْضَلُ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : طُولُ الْقُنُوتِ وَفِي بَعْضِ مَا رَوَيْنَاهُ فِي ذَلِكَ طُولُ الْقِيَامِ . فَفَضَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ إِطَالَةَ الْقِيَامِ عَلَى كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .
وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ الَّذِي ذَكَرْنَا خِلَافٌ لِهَذَا عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَكَعَ لِلهِ رَكْعَةً ، وَسَجَدَ سَجْدَةً عَلَى مَا قَدْ أُطِيلَ قَبْلَهُ مِنَ الْقِيَامِ .
[1/477]
وَيَجُوزُ أَيْضًا مَنْ رَكَعَ لِلهِ رَكْعَةً ، وَسَجَدَ سَجْدَةً ، رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَإِنْ زَادَ مَعَ ذَلِكَ طُولَ الْقِيَامِ كَانَ أَفْضَلَ ، وَكَانَ مَا يُعْطِيهِ اللهُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الثَّوَابِ أَكْثَرَ .
فَهَذَا أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ، لِئَلَّا يُضَادَّ الْأَحَادِيثَ الْأُخَرَ الَّتِي ذَكَرْنَا . وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ الْآخَرِ فِي إِطَالَةِ الْقِيَامِ ، وَأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ .