2732 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَأَى فَتًى وَهُوَ يُصَلِّي قَدْ أَطَالَ صَلَاتَهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْهَا قَالَ : مَنْ يَعْرِفُ هَذَا ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا قَامَ الْعَبْدُ يُصَلِّي أُتِيَ بِذُنُوبِهِ ، فَجُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَعَاتِقَيْهِ ، فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ ، تَسَاقَطَتْ عَنْهُ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَفْضِيلُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى الْقِيَامِ .
فَقِيلَ لَهُ : مَا فِيهِ مَا ذَكَرْتَ ، وَإِنَّمَا فِيهِ مَا يُعْطَاهُ الْمُصَلِّي عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ حَطِّ الذُّنُوبِ عَنْهُ ، وَلَعَلَّهُ يُعْطَى بِطُولِ الْقِيَامِ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ .
وَأَمَّا مَا فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَإِنَّ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَفْضِيلِهِ طُولَ الْقِيَامِ أَوْلَى مِنْهُ .
تَمَّ كِتَابُ الصَّلَاةِ .

2732 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَأَى فَتًى وَهُوَ يُصَلِّي قَدْ أَطَالَ صَلَاتَهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْهَا قَالَ : مَنْ يَعْرِفُ هَذَا ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا قَامَ الْعَبْدُ يُصَلِّي أُتِيَ بِذُنُوبِهِ ، فَجُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَعَاتِقَيْهِ ، فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ ، تَسَاقَطَتْ عَنْهُ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَفْضِيلُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى الْقِيَامِ .
فَقِيلَ لَهُ : مَا فِيهِ مَا ذَكَرْتَ ، وَإِنَّمَا فِيهِ مَا يُعْطَاهُ الْمُصَلِّي عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ حَطِّ الذُّنُوبِ عَنْهُ ، وَلَعَلَّهُ يُعْطَى بِطُولِ الْقِيَامِ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ .
وَأَمَّا مَا فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَإِنَّ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَفْضِيلِهِ طُولَ الْقِيَامِ أَوْلَى مِنْهُ .
تَمَّ كِتَابُ الصَّلَاةِ .