|
|
|||||||||||||
|
( 210 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ هِيَ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَلَا ارْتِيَابٍ فِي غَيْرِهِ " ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَالِفَ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ أَنَّ امْرَأَتَهُ طَالِقٌ ، أَوْ عَبْدَهُ حُرٌّ ، أَوْ أَمَتَهُ حُرَّةٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، أَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ غَيْرُ وَاقِعٍ إِلَى مُضِيِّ السَّنَةِ مِنْ يَوْمِ حَلَفَ ؛ لِأَنَّهُ زَعَمَ لَا يَدْرِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ هِيَ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي غَيْرِهِ ، كَقَوْلِ
(1)
ابْنِ مَسْعُودٍ : مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا
2170 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي [3/562] ابْنَ مَهْدِيٍّ - قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ مَرْثَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ قَالَ : قُلْتُ : سَأَلْتَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ : أَنَا كُنْتُ أَسْأَلَ النَّاسِ عَنْهَا قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، أَفِي رَمَضَانَ أَوْ فِي غَيْرِهِ ؟ فَقَالَ : " بَلْ هِيَ فِي رَمَضَانَ " . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ تَكُونُ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ مَا كَانُوا ، فَإِذَا قُبِضَ الْأَنْبِيَاءُ رُفِعَتْ ؟ أَمْ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : " لَا ، بَلْ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ فِي أَيِّ رَمَضَانَ هِيَ ؟ قَالَ : " الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ ، وَالْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ (2) " ، قَالَ : ثُمَّ حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَدَّثَ ، فَاهْتَبَلْتُ غَفْلَتَهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي ، أَوْ لَمَا أَخْبَرْتَنِي فِي أَيِّ الْعِشْرِينَ هِيَ ؟ قَالَ : فَغَضِبَ عَلَيَّ مَا غَضِبَ عَلَيَّ مِثْلَهُ قَبْلَهُ ، وَلَا بَعْدَهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللهَ لَوْ شَاءَ أَطْلَعَكُمْ عَلَيْهَا ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : لقول . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : الأخير .
( 210 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ هِيَ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَلَا ارْتِيَابٍ فِي غَيْرِهِ " ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَالِفَ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ أَنَّ امْرَأَتَهُ طَالِقٌ ، أَوْ عَبْدَهُ حُرٌّ ، أَوْ أَمَتَهُ حُرَّةٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، أَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ غَيْرُ وَاقِعٍ إِلَى مُضِيِّ السَّنَةِ مِنْ يَوْمِ حَلَفَ ؛ لِأَنَّهُ زَعَمَ لَا يَدْرِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ هِيَ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي غَيْرِهِ ، كَقَوْلِ
(1)
ابْنِ مَسْعُودٍ : مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا
2170 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي [3/562] ابْنَ مَهْدِيٍّ - قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ مَرْثَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ قَالَ : قُلْتُ : سَأَلْتَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ : أَنَا كُنْتُ أَسْأَلَ النَّاسِ عَنْهَا قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، أَفِي رَمَضَانَ أَوْ فِي غَيْرِهِ ؟ فَقَالَ : " بَلْ هِيَ فِي رَمَضَانَ " . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ تَكُونُ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ مَا كَانُوا ، فَإِذَا قُبِضَ الْأَنْبِيَاءُ رُفِعَتْ ؟ أَمْ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : " لَا ، بَلْ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ فِي أَيِّ رَمَضَانَ هِيَ ؟ قَالَ : " الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ ، وَالْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ (2) " ، قَالَ : ثُمَّ حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَدَّثَ ، فَاهْتَبَلْتُ غَفْلَتَهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي ، أَوْ لَمَا أَخْبَرْتَنِي فِي أَيِّ الْعِشْرِينَ هِيَ ؟ قَالَ : فَغَضِبَ عَلَيَّ مَا غَضِبَ عَلَيَّ مِثْلَهُ قَبْلَهُ ، وَلَا بَعْدَهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللهَ لَوْ شَاءَ أَطْلَعَكُمْ عَلَيْهَا ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : لقول . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : الأخير . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
