|
|
|||||||||||||
|
2988 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
[2/12]
بْنِ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ : سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِلُكَ عَلَى الصَّدَقَاتِ .
فَسَأَلَهُ فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَسْتَعْمِلَكَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ . أَفَلَا تَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ لَهُ الِاسْتِعْمَالَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ لَا لِأَنَّهُ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِحُرْمَةِ الِاجْتِعَالِ مِنْهُ عَلَيْهِ . وَقَدْ كَانَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ يَكْرَهُ لِبَنِي هَاشِمٍ أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى الصَّدَقَةِ إِذَا كَانَتْ جُعَالَتُهُمْ مِنْهَا ، قَالَ : " لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَخْرُجُ مِنْ مَالِ الْمُتَصَدِّقِ إِلَى الْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّاهَا اللهُ تَعَالَى ، فَيَمْلِكُ الْمُصَدِّقُ بَعْضَهَا ، وَهِيَ لَا تَحِلُّ لَهُ . وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، بِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ حِينَ سَأَلَهُ الْمَخْزُومِيُّ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ لِيُصِيبَ مِنْهَا ، وَمُحَالٌ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِعُمَالَتِهِ عَلَيْهَا وَاجْتِعَالِهِ مِنْهَا . وَخَالَفَ أَبَا (1) يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْتَعِلَ مِنْهَا الْهَاشِمِيُّ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجْتَعِلُ عَلَى عَمَلِهِ ، وَذَلِكَ قَدْ يَحِلُّ لِلْأَغْنِيَاءِ . فَلَمَّا كَانَ هَذَا لَا يَحْرُمُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ الَّذِينَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ غِنَاهُمُ الصَّدَقَةَ ، كَانَ كَذَلِكَ أَيْضًا فِي النَّظَرِ ، لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ الَّذِينَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ نَسَبُهُمْ أَخْذَ الصَّدَقَةِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهُ ، وَقَالَ : هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ . (1) في طبعة عالم الكتب : ( أبو ) ، والمثبت من النسخة الأزهرية .
2988 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
[2/12]
بْنِ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ : سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِلُكَ عَلَى الصَّدَقَاتِ .
فَسَأَلَهُ فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَسْتَعْمِلَكَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ . أَفَلَا تَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ لَهُ الِاسْتِعْمَالَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ لَا لِأَنَّهُ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِحُرْمَةِ الِاجْتِعَالِ مِنْهُ عَلَيْهِ . وَقَدْ كَانَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ يَكْرَهُ لِبَنِي هَاشِمٍ أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى الصَّدَقَةِ إِذَا كَانَتْ جُعَالَتُهُمْ مِنْهَا ، قَالَ : " لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَخْرُجُ مِنْ مَالِ الْمُتَصَدِّقِ إِلَى الْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّاهَا اللهُ تَعَالَى ، فَيَمْلِكُ الْمُصَدِّقُ بَعْضَهَا ، وَهِيَ لَا تَحِلُّ لَهُ . وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، بِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ حِينَ سَأَلَهُ الْمَخْزُومِيُّ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ لِيُصِيبَ مِنْهَا ، وَمُحَالٌ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِعُمَالَتِهِ عَلَيْهَا وَاجْتِعَالِهِ مِنْهَا . وَخَالَفَ أَبَا (1) يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْتَعِلَ مِنْهَا الْهَاشِمِيُّ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجْتَعِلُ عَلَى عَمَلِهِ ، وَذَلِكَ قَدْ يَحِلُّ لِلْأَغْنِيَاءِ . فَلَمَّا كَانَ هَذَا لَا يَحْرُمُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ الَّذِينَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ غِنَاهُمُ الصَّدَقَةَ ، كَانَ كَذَلِكَ أَيْضًا فِي النَّظَرِ ، لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ الَّذِينَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ نَسَبُهُمْ أَخْذَ الصَّدَقَةِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهُ ، وَقَالَ : هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ . (1) في طبعة عالم الكتب : ( أبو ) ، والمثبت من النسخة الأزهرية . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
