3147 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .
قَالُوا : فَلَمَّا ثَبَتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ ، هُوَ وَهِيَ مِنَ الْفَرَقِ ، وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ ، كَانَ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاعًا وَنِصْفًا .
فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ ، كَانَ الصَّاعُ ثُلُثَيْهَا ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ ، وَثُلُثُ رَطْلٍ ، وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَيْضًا .
فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَنَّ حَدِيثَ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - إِنَّمَا فِيهِ ذِكْرُ الْفَرَقِ الَّذِي كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ لَمْ تَذْكُرْ مِقْدَارَ الْمَاءِ الَّذِي كَانَ يَكُونُ فِيهِ ، هَلْ هُوَ مِلْؤُهُ ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ ؟
فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَهِيَ بِمِلْئِهِ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَهِيَ بِأَقَلَّ مِنْ مِلْئِهِ ، مِمَّا هُوَ صَاعَانِ ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغْتَسِلًا بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ ، وَيَكُونُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ مُوَافِقًا لِمَعَانِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ
. فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا
:
3147 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .
قَالُوا : فَلَمَّا ثَبَتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ ، هُوَ وَهِيَ مِنَ الْفَرَقِ ، وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ ، كَانَ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاعًا وَنِصْفًا .
فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ ، كَانَ الصَّاعُ ثُلُثَيْهَا ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ ، وَثُلُثُ رَطْلٍ ، وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَيْضًا .
فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَنَّ حَدِيثَ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - إِنَّمَا فِيهِ ذِكْرُ الْفَرَقِ الَّذِي كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ لَمْ تَذْكُرْ مِقْدَارَ الْمَاءِ الَّذِي كَانَ يَكُونُ فِيهِ ، هَلْ هُوَ مِلْؤُهُ ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ ؟
فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَهِيَ بِمِلْئِهِ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَهِيَ بِأَقَلَّ مِنْ مِلْئِهِ ، مِمَّا هُوَ صَاعَانِ ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغْتَسِلًا بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ ، وَيَكُونُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ مُوَافِقًا لِمَعَانِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ
. فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا
: