6 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
3260 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ . ( ح ) . وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ . ( ح ) .
3261 - وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، قَالُوا : ثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ .
وَقَالَ بَكْرٌ وَصَالِحٌ فِي حَدِيثِهِمَا : قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ عُقْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَيَّامَ الْأَضْحَى وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، يَوْمَ عِيدِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، فَكَرِهُوا بِهِ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَجَعَلُوا صَوْمَهُ كَصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِنَهْيِهِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِالْمَوْقِفِ ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ عِيدٌ ، وَلَيْسَ فِي غَيْرِهِ كَذَلِكَ ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
.
6 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
3260 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ . ( ح ) . وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ . ( ح ) .
3261 - وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، قَالُوا : ثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ .
وَقَالَ بَكْرٌ وَصَالِحٌ فِي حَدِيثِهِمَا : قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ عُقْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَيَّامَ الْأَضْحَى وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، يَوْمَ عِيدِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، فَكَرِهُوا بِهِ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَجَعَلُوا صَوْمَهُ كَصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِنَهْيِهِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِالْمَوْقِفِ ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ عِيدٌ ، وَلَيْسَ فِي غَيْرِهِ كَذَلِكَ ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
.