3292 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ الْيَهُودُ ، وَيَتَّخِذُونَهُ عِيدًا ، فَصُومُوهُ أَنْتُمْ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَوْمِهِ ؛ لِأَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَصُومُهُ .
وَقَدْ أَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِهِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَتِ الْيَهُودُ تَصُومُهُ ، أَنَّهَا عَلَى الشُّكْرِ مِنْهُمْ لِلهِ تَعَالَى فِي إِظْهَارِهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا صَامَهُ كَذَلِكَ ، وَالصَّوْمُ لِلشُّكْرِ اخْتِيَارٌ ، لَا فَرْضٌ .
3292 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ الْيَهُودُ ، وَيَتَّخِذُونَهُ عِيدًا ، فَصُومُوهُ أَنْتُمْ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَوْمِهِ ؛ لِأَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَصُومُهُ .
وَقَدْ أَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِهِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَتِ الْيَهُودُ تَصُومُهُ ، أَنَّهَا عَلَى الشُّكْرِ مِنْهُمْ لِلهِ تَعَالَى فِي إِظْهَارِهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا صَامَهُ كَذَلِكَ ، وَالصَّوْمُ لِلشُّكْرِ اخْتِيَارٌ ، لَا فَرْضٌ .