3304 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
فَثَبَتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِصَوْمِ التَّاسِعِ ، أَنْ يُدْخِلَ صَوْمَهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فِي غَيْرِهِ مِنَ الصِّيَامِ ، حَتَّى لَا يَكُونَ مَقْصُودًا إِلَى صَوْمِهِ بِعَيْنِهِ .
كَمَا جَاءَ عَنْهُ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
.
3304 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
فَثَبَتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِصَوْمِ التَّاسِعِ ، أَنْ يُدْخِلَ صَوْمَهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فِي غَيْرِهِ مِنَ الصِّيَامِ ، حَتَّى لَا يَكُونَ مَقْصُودًا إِلَى صَوْمِهِ بِعَيْنِهِ .
كَمَا جَاءَ عَنْهُ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
.