[2/80]
8 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ
3315 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ - هُوَ إِبْرَاهِيمُ - قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ، عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصُومُنَّ يَوْمَ السَّبْتِ فِي غَيْرِ مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُنَّ ، وَلَوْ لَمْ تَجِدْ إِحْدَاكُنَّ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ ، أَوْ عُودَ عِنَبٍ ، فَلْتَمْضُغْهُ " .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، فَكَرِهُوا صَوْمَ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعًا .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوْا بِصَوْمِهِ بَأْسًا .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ، أَنَّهُ قَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يُصَامَ قَبْلَهُ يَوْمٌ ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ ، فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، فَالْيَوْمُ الَّذِي بَعْدَهُ ، هُوَ يَوْمُ السَّبْتِ .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي هَذَا إِبَاحَةُ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعًا ، وَهِيَ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ فِي أَيْدِي الْعُلَمَاءِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الشَّاذِّ الَّذِي قَدْ خَالَفَهَا .
وَقَدْ أَذِنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَحَضَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنْ كَانَ يَوْمَ السَّبْتِ فَلَا تَصُومُوهُ .
فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى دُخُولِ كُلِّ الْأَيَّامِ فِيهِ .
وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ، وَيُفْطِرُ يَوْمًا " وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .
فَفِي ذَلِكَ أَيْضًا التَّسْوِيَةُ بَيْنَ يَوْمِ السَّبْتِ ، وَبَيْنَ سَائِرِ الْأَيَّامِ .
وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ ، وَرُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا .
[2/80]
8 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ
3315 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ - هُوَ إِبْرَاهِيمُ - قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ، عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصُومُنَّ يَوْمَ السَّبْتِ فِي غَيْرِ مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُنَّ ، وَلَوْ لَمْ تَجِدْ إِحْدَاكُنَّ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ ، أَوْ عُودَ عِنَبٍ ، فَلْتَمْضُغْهُ " .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، فَكَرِهُوا صَوْمَ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعًا .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوْا بِصَوْمِهِ بَأْسًا .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ، أَنَّهُ قَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يُصَامَ قَبْلَهُ يَوْمٌ ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ ، فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، فَالْيَوْمُ الَّذِي بَعْدَهُ ، هُوَ يَوْمُ السَّبْتِ .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي هَذَا إِبَاحَةُ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعًا ، وَهِيَ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ فِي أَيْدِي الْعُلَمَاءِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الشَّاذِّ الَّذِي قَدْ خَالَفَهَا .
وَقَدْ أَذِنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَحَضَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنْ كَانَ يَوْمَ السَّبْتِ فَلَا تَصُومُوهُ .
فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى دُخُولِ كُلِّ الْأَيَّامِ فِيهِ .
وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ، وَيُفْطِرُ يَوْمًا " وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .
فَفِي ذَلِكَ أَيْضًا التَّسْوِيَةُ بَيْنَ يَوْمِ السَّبْتِ ، وَبَيْنَ سَائِرِ الْأَيَّامِ .
وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ ، وَرُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا .