3405 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْجُودِيِّ ، عَنْ بَلْجٍ - رَجُلٍ مِنْ مَهْرَةَ - عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمَهْرِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِثَوْبَانَ : حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا قَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : إِنِ اسْتَقَاءَ أَفْطَرَ ، وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ .
وَقَالُوا : قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : ( قَاءَ فَأَفْطَرَ ) أَيْ : قَاءَ فَضَعُفَ فَأَفْطَرَ ، وَقَدْ يَجُوزُ هَذَا فِي اللُّغَةِ .
وَاحْتَجَّ الْأَوَّلُونَ لِقَوْلِهِمْ أَيْضًا بِمَا .
3405 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْجُودِيِّ ، عَنْ بَلْجٍ - رَجُلٍ مِنْ مَهْرَةَ - عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمَهْرِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِثَوْبَانَ : حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا قَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : إِنِ اسْتَقَاءَ أَفْطَرَ ، وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ .
وَقَالُوا : قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : ( قَاءَ فَأَفْطَرَ ) أَيْ : قَاءَ فَضَعُفَ فَأَفْطَرَ ، وَقَدْ يَجُوزُ هَذَا فِي اللُّغَةِ .
وَاحْتَجَّ الْأَوَّلُونَ لِقَوْلِهِمْ أَيْضًا بِمَا .