3469 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ . ( ح ) .
3470 - وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ - هُوَ ابْنُ سِنَانٍ - قَالَ : ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَزَادَ : ( فَرَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فُتْيَاهُ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ ) .
قَالُوا : فَلَمَّا تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ بِمَا ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجُزْ لَنَا خِلَافُ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ ، فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنْ قَالُوا : هَذَا الَّذِي رَوَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، إِنَّمَا أَخْبَرَتَا بِهِ ، عَنْ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَخْبَرَ الْفَضْلُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ خَالَفَ ذَلِكَ ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ حُكْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِهِمَا ، وَيَكُونُ حُكْمُ سَائِرِ النَّاسِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْفَضْلُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَكُونُ الْخَبَرَانِ غَيْرَ مُتَضَادَّيْنِ عَلَى مَا يُخَرَّجُ عَلَيْهِ مَعَانِي الْآثَارِ .
فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْآخَرَيْنِ عَلَيْهِمْ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هُوَ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ الْفَضْلِ ، وَقَدْ رَجَعَ عَنْ فُتْيَاهُ [2/106] إِلَى قَوْلِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَعَدَّ ذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا حَدَّثَهُ الْفَضْلُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهَذَا حُجَّةٌ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَحُجَّةٌ أُخْرَى : أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا كَحُكْمِهِ
.
3469 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ . ( ح ) .
3470 - وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ - هُوَ ابْنُ سِنَانٍ - قَالَ : ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَزَادَ : ( فَرَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فُتْيَاهُ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ ) .
قَالُوا : فَلَمَّا تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ بِمَا ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجُزْ لَنَا خِلَافُ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ ، فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنْ قَالُوا : هَذَا الَّذِي رَوَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، إِنَّمَا أَخْبَرَتَا بِهِ ، عَنْ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَخْبَرَ الْفَضْلُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ خَالَفَ ذَلِكَ ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ حُكْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِهِمَا ، وَيَكُونُ حُكْمُ سَائِرِ النَّاسِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْفَضْلُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَكُونُ الْخَبَرَانِ غَيْرَ مُتَضَادَّيْنِ عَلَى مَا يُخَرَّجُ عَلَيْهِ مَعَانِي الْآثَارِ .
فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْآخَرَيْنِ عَلَيْهِمْ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هُوَ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ الْفَضْلِ ، وَقَدْ رَجَعَ عَنْ فُتْيَاهُ [2/106] إِلَى قَوْلِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَعَدَّ ذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا حَدَّثَهُ الْفَضْلُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهَذَا حُجَّةٌ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَحُجَّةٌ أُخْرَى : أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا كَحُكْمِهِ
.