14 - بَابٌ : الرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي الصِّيَامِ تَطَوُّعًا ، ثُمَّ يُفْطِرُ
3472 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ . ( ح ) .
3473 - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . ( ح ) .
3474 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالُوا : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أُمِّ هَانِئٍ أَوِ ابْنِ بِنْتِ أُمِّ هَانِئٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا صَائِمَةٌ ، فَنَاوَلَنِي فَضْلَ شَرَابِهِ فَشَرِبْتُ ، ثُمَّ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِيهِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا ، فَزَعَمُوا أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي صَوْمٍ تَطَوُّعًا ، ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عُذْرٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مَكَانَهُ ، وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَنَّ حَدِيثَ أُمِّ هَانِئٍ إِنَّمَا رَوَاهُ - كَمَا ذَكَرُوا - حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَيْسَ فِي الضَّبْطِ بِدُونِهِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ .
14 - بَابٌ : الرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي الصِّيَامِ تَطَوُّعًا ، ثُمَّ يُفْطِرُ
3472 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ . ( ح ) .
3473 - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . ( ح ) .
3474 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالُوا : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أُمِّ هَانِئٍ أَوِ ابْنِ بِنْتِ أُمِّ هَانِئٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا صَائِمَةٌ ، فَنَاوَلَنِي فَضْلَ شَرَابِهِ فَشَرِبْتُ ، ثُمَّ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِيهِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا ، فَزَعَمُوا أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي صَوْمٍ تَطَوُّعًا ، ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عُذْرٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مَكَانَهُ ، وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَنَّ حَدِيثَ أُمِّ هَانِئٍ إِنَّمَا رَوَاهُ - كَمَا ذَكَرُوا - حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَيْسَ فِي الضَّبْطِ بِدُونِهِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ .