3572 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَمَنْصُورٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَحْرَمْتُ وَعَلَيَّ جُبَّتِي هَذِهِ ، وَعَلَى جُبَّتِهِ رُدُوعٌ مِنْ خَلُوقٍ ، وَالنَّاسُ يَسْخَرُونَ مِنِّي .
فَأَطْرَقَ عَنْهُ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : اخْلَعْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ ، وَاغْسِلْ عَنْكَ هَذَا الزَّعْفَرَانَ ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّتِكَ .
فَبَيَّنَتْ لَنَا هَذِهِ الْآثَارُ أَنَّ ذَلِكَ الطِّيبَ الَّذِي أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَسْلِهِ كَانَ خَلُوقًا ، وَذَلِكَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي حَالِ الْإِحْلَالِ وَحَالِ الْإِحْرَامِ .
فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِأَمْرِهِ إِيَّاهُ بِغَسْلِهِ لِمَا كَانَ مِنْ نَهْيِهِ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ ، لَا لِأَنَّهُ طِيبٌ تَطَيَّبَ بِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، ثُمَّ حَرَّمَهُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ .
3572 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَمَنْصُورٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَحْرَمْتُ وَعَلَيَّ جُبَّتِي هَذِهِ ، وَعَلَى جُبَّتِهِ رُدُوعٌ مِنْ خَلُوقٍ ، وَالنَّاسُ يَسْخَرُونَ مِنِّي .
فَأَطْرَقَ عَنْهُ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : اخْلَعْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ ، وَاغْسِلْ عَنْكَ هَذَا الزَّعْفَرَانَ ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّتِكَ .
فَبَيَّنَتْ لَنَا هَذِهِ الْآثَارُ أَنَّ ذَلِكَ الطِّيبَ الَّذِي أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَسْلِهِ كَانَ خَلُوقًا ، وَذَلِكَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي حَالِ الْإِحْلَالِ وَحَالِ الْإِحْرَامِ .
فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِأَمْرِهِ إِيَّاهُ بِغَسْلِهِ لِمَا كَانَ مِنْ نَهْيِهِ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ ، لَا لِأَنَّهُ طِيبٌ تَطَيَّبَ بِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، ثُمَّ حَرَّمَهُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ .