3681 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ (1) ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قَالَ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
فَقَالَ الَّذِينَ أَنْكَرُوا الْقِرَانَ : إِنَّمَا قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ عَلَى الدُّعَاءِ مِنْهُ لَهُ ، لَا عَلَى تَصْوِيبِهِ إِيَّاهُ فِي فِعْلِهِ .
فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنْ عُمَرَ عَلَى جِهَةِ الدُّعَاءِ
.


(1) كذا في طبعة عالم الكتب ، والصواب : ( الحسن بن الربيع )
3681 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ (1) ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قَالَ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
فَقَالَ الَّذِينَ أَنْكَرُوا الْقِرَانَ : إِنَّمَا قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ عَلَى الدُّعَاءِ مِنْهُ لَهُ ، لَا عَلَى تَصْوِيبِهِ إِيَّاهُ فِي فِعْلِهِ .
فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنْ عُمَرَ عَلَى جِهَةِ الدُّعَاءِ
.


(1) كذا في طبعة عالم الكتب ، والصواب : ( الحسن بن الربيع )