( 252 ) بَابُ الِاقْتِصَارِ فِي الِاعْتِكَافِ عَلَى الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ ، وَالْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ؛ إِذِ الِاعْتِكَافُ كُلُّهُ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ ، وَالْفَضِيلَةُ لَا تَضِيقُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا ، أَوْ يُنْقِصَ مِنْهَا
[3/599] 2220 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيَّ - قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ وَرَجَعْنَا فَنَامَ ، فَأُرِيَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيَهَا ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَخَطَبَ النَّاسَ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : " وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ .
( 252 ) بَابُ الِاقْتِصَارِ فِي الِاعْتِكَافِ عَلَى الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ ، وَالْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ؛ إِذِ الِاعْتِكَافُ كُلُّهُ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ ، وَالْفَضِيلَةُ لَا تَضِيقُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا ، أَوْ يُنْقِصَ مِنْهَا
[3/599] 2220 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيَّ - قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ وَرَجَعْنَا فَنَامَ ، فَأُرِيَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيَهَا ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَخَطَبَ النَّاسَ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : " وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ .