3824 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : أَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِعَرَفَةَ وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ نَحْوَ ثُنْدُوَتِهِ . فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ ، هَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَمْ لَا ؟ فَرَأَيْنَا الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى ذَلِكَ ذَهَبُوا أَنَّهُ لَا لِعِلَّةِ الْإِحْرَامِ ، وَلَكِنْ لِتَعْظِيمِ الْبَيْتِ .
وَقَدْ رَأَيْنَا الرَّفْعَ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، إِنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الدُّعَاءِ فِي الْمَوْطِنِ الَّذِي جَعَلَ ذَلِكَ الْوُقُوفَ فِيهِ لِعِلَّةِ الْإِحْرَامِ .
وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ صَارَ إِلَى عَرَفَةَ ، أَوْ مُزْدَلِفَةَ ، مَوْضِعِ رَمْيِ الْجِمَارِ ، أَوِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ، أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ لِتَعْظِيمِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .
فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ لَا يُؤْمَرُ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ إِلَّا لِعِلَّةِ الْإِحْرَامِ ، وَلَا يُؤْمَرُ بِهِ فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ كَانَ كَذَلِكَ ، لَا يُؤْمَرُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ لِرُؤْيَةِ الْبَيْتِ فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ .
فَإِذَا ثَبَتَ أَنْ لَا يُؤْمَرَ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ ، ثَبَتَ أَنْ لَا يُؤْمَرَ بِهِ أَيْضًا فِي الْإِحْرَامِ .
وَحُجَّةٌ أُخْرَى : أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا مَا يُؤْمَرُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَهُ فِي الْإِحْرَامِ مَا كَانَ مَأْمُورًا بِالْوُقُوفِ عِنْدَهُ مِنَ الْمَوَاطِنِ الَّتِي ذَكَرْنَا .
وَقَدْ رَأَيْنَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ جَمْرَةً كَغَيْرِهَا مِنَ الْجِمَارِ ؛ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوقَفُ عِنْدَهَا ، فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رَفْعٌ .
[2/178]
فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْتُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وُقُوفٌ ، أَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ رَفْعٌ ، قِيَاسًا وَنَظَرًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ .
وَهَذَا الَّذِي أَثْبَتْنَاهُ بِالنَّظَرِ ، هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى .
وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مَا .
3824 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : أَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِعَرَفَةَ وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ نَحْوَ ثُنْدُوَتِهِ . فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ ، هَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَمْ لَا ؟ فَرَأَيْنَا الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى ذَلِكَ ذَهَبُوا أَنَّهُ لَا لِعِلَّةِ الْإِحْرَامِ ، وَلَكِنْ لِتَعْظِيمِ الْبَيْتِ .
وَقَدْ رَأَيْنَا الرَّفْعَ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، إِنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الدُّعَاءِ فِي الْمَوْطِنِ الَّذِي جَعَلَ ذَلِكَ الْوُقُوفَ فِيهِ لِعِلَّةِ الْإِحْرَامِ .
وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ صَارَ إِلَى عَرَفَةَ ، أَوْ مُزْدَلِفَةَ ، مَوْضِعِ رَمْيِ الْجِمَارِ ، أَوِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ، أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ لِتَعْظِيمِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .
فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ لَا يُؤْمَرُ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ إِلَّا لِعِلَّةِ الْإِحْرَامِ ، وَلَا يُؤْمَرُ بِهِ فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ كَانَ كَذَلِكَ ، لَا يُؤْمَرُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ لِرُؤْيَةِ الْبَيْتِ فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ .
فَإِذَا ثَبَتَ أَنْ لَا يُؤْمَرَ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ ، ثَبَتَ أَنْ لَا يُؤْمَرَ بِهِ أَيْضًا فِي الْإِحْرَامِ .
وَحُجَّةٌ أُخْرَى : أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا مَا يُؤْمَرُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَهُ فِي الْإِحْرَامِ مَا كَانَ مَأْمُورًا بِالْوُقُوفِ عِنْدَهُ مِنَ الْمَوَاطِنِ الَّتِي ذَكَرْنَا .
وَقَدْ رَأَيْنَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ جَمْرَةً كَغَيْرِهَا مِنَ الْجِمَارِ ؛ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوقَفُ عِنْدَهَا ، فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رَفْعٌ .
[2/178]
فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْتُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وُقُوفٌ ، أَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ رَفْعٌ ، قِيَاسًا وَنَظَرًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ .
وَهَذَا الَّذِي أَثْبَتْنَاهُ بِالنَّظَرِ ، هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى .
وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مَا .