|
|
|||||||||||||
|
[3/601]
- ( 256 ) بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي شَوَّالٍ إِذَا فَاتَ الِاعْتِكَافُ فِي رَمَضَانَ ؛ لِفَضْلِ دَوَامِ الْعَمَلِ
2224 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ . [قَالَتْ : حَدَّثَتْنِي] (1) عَائِشَةُ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ الِاعْتِكَافَ ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ (2) ، فَأَذِنَ (3) لَهَا ، فَضَرَبَتْ خِبَاءَهَا ، فَسَأَلَتْهَا حَفْصَةُ لِتَسْتَأْذِنَهُ (4) لَهَا لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ضَرَبَتْ مَعَهُنَّ ، وَكَانَتِ امْرَأَةً غَيُورًا ، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبِيَتَهُنَّ ، فَقَالَ : " مَا هَذَا ؟ آلْبِرَّ (5) يُرِدْنَ بِهَذَا ؟ " فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حدثته . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: فلما رأته زينب معه . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فأذنت . (4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : تستأذنه . (5) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : البر .
[3/601]
- ( 256 ) بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي شَوَّالٍ إِذَا فَاتَ الِاعْتِكَافُ فِي رَمَضَانَ ؛ لِفَضْلِ دَوَامِ الْعَمَلِ
2224 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ . [قَالَتْ : حَدَّثَتْنِي] (1) عَائِشَةُ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ الِاعْتِكَافَ ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ (2) ، فَأَذِنَ (3) لَهَا ، فَضَرَبَتْ خِبَاءَهَا ، فَسَأَلَتْهَا حَفْصَةُ لِتَسْتَأْذِنَهُ (4) لَهَا لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ضَرَبَتْ مَعَهُنَّ ، وَكَانَتِ امْرَأَةً غَيُورًا ، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبِيَتَهُنَّ ، فَقَالَ : " مَا هَذَا ؟ آلْبِرَّ (5) يُرِدْنَ بِهَذَا ؟ " فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حدثته . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: فلما رأته زينب معه . (3) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فأذنت . (4) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : تستأذنه . (5) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : البر . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
