3921 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا حَجَّاجٌ ، وَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكُلُّ أَهْلِكَ يَرْجِعُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي ؟ قَالَ : انْفِرِي ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيكِ .
قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَطَاءٍ : قَالَ : أَلَحَّتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَخْرُجَ إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَتُهِلَّ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ ، وَبَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَهَلَّتْ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ قَدِمَتْ فَطَافَتْ وَسَعَتْ وَقَصَّرَتْ ، وَذَبَحَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ : ذَبَحَ عَنْهَا بَقَرَةً .
فَأَخْبَرَ عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِقِصَّتِهَا بِطُولِهَا ، وَأَنَّهَا إِنَّمَا أَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ فِي وَقْتِ مَا كَانَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ بَعْدَ فَرَاغِهَا مِنَ الْحَجَّةِ وَالْعُمْرَةِ ، وَأَنَّ الَّذِي ذُكِرَ أَنَّهُ يَكْفِيهَا ، هُوَ الْحَجُّ مِنَ الْحَجَّةِ وَالْعُمْرَةِ ، لَا الطَّوَافُ .
فَقَدْ بَطَلَ أَنْ يَكُونَ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ هَذَا حُجَّةٌ فِي حُكْمِ طَوَافِ الْقَارِنِ ، كَيْفَ هُوَ .
وَاحْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ أَيْضًا فِي الْقَارِنِ أَنَّهُ يَطُوفُ لِعُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ طَوَافًا وَاحِدًا
، بِمَا :
3921 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا حَجَّاجٌ ، وَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكُلُّ أَهْلِكَ يَرْجِعُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي ؟ قَالَ : انْفِرِي ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيكِ .
قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَطَاءٍ : قَالَ : أَلَحَّتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَخْرُجَ إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَتُهِلَّ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ ، وَبَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَهَلَّتْ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ قَدِمَتْ فَطَافَتْ وَسَعَتْ وَقَصَّرَتْ ، وَذَبَحَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ : ذَبَحَ عَنْهَا بَقَرَةً .
فَأَخْبَرَ عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِقِصَّتِهَا بِطُولِهَا ، وَأَنَّهَا إِنَّمَا أَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ فِي وَقْتِ مَا كَانَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ بَعْدَ فَرَاغِهَا مِنَ الْحَجَّةِ وَالْعُمْرَةِ ، وَأَنَّ الَّذِي ذُكِرَ أَنَّهُ يَكْفِيهَا ، هُوَ الْحَجُّ مِنَ الْحَجَّةِ وَالْعُمْرَةِ ، لَا الطَّوَافُ .
فَقَدْ بَطَلَ أَنْ يَكُونَ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ هَذَا حُجَّةٌ فِي حُكْمِ طَوَافِ الْقَارِنِ ، كَيْفَ هُوَ .
وَاحْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ أَيْضًا فِي الْقَارِنِ أَنَّهُ يَطُوفُ لِعُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ طَوَافًا وَاحِدًا
، بِمَا :