3932 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا .
وَإِنَّمَا أَرَادَ جَابِرٌ (1) بِهَذَا أَنْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَا يُفْعَلُ فِي طَوَافِ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَلَا فِي طَوَافِ الصَّدْرِ ، كَمَا يُفْعَلُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ .
[2/205] وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا عَلَى الْقَارِنِ مِنَ الطَّوَافِ لِعُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ هُوَ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، أَوْ طَوَافَانِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْقَارِنِ ، أَنَّهُ يَطُوفُ لِعُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ طَوَافًا وَاحِدًا ، فَإِلَى قَوْلِ مَنْ تُخَالِفُونَ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ ؟
قِيلَ لَهُ : إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَعَبْدِ اللهِ
.


(1) في طبعة عالم الكتب : ( جابرا ) ، والمثبت من النسخ الخطية.
3932 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا .
وَإِنَّمَا أَرَادَ جَابِرٌ (1) بِهَذَا أَنْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَا يُفْعَلُ فِي طَوَافِ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَلَا فِي طَوَافِ الصَّدْرِ ، كَمَا يُفْعَلُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ .
[2/205] وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا عَلَى الْقَارِنِ مِنَ الطَّوَافِ لِعُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ هُوَ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، أَوْ طَوَافَانِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْقَارِنِ ، أَنَّهُ يَطُوفُ لِعُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ طَوَافًا وَاحِدًا ، فَإِلَى قَوْلِ مَنْ تُخَالِفُونَ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ ؟
قِيلَ لَهُ : إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَعَبْدِ اللهِ
.


(1) في طبعة عالم الكتب : ( جابرا ) ، والمثبت من النسخ الخطية.