3972 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الصُّفَيْرِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ : اذْهَبْ بِضُعَفَائِنَا وَنِسَائِنَا فَلْيُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمِنًى ، وَلْيَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُمْ دَفْعَةُ النَّاسِ .
قَالَ : فَكَانَ عَطَاءٌ يَفْعَلُهُ بَعْدَ مَا كَبِرَ وَضَعُفَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ لِلضَّعَفَةِ أَنْ يَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَرْمُوهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنْ رَمَوْهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَجْزَأَتْهُمْ ، وَقَدْ أَسَاءُوا .
وَقَالُوا : لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ مَوْلَاهُ أَنَّهُمْ رَمَوُا الْجَمْرَةَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ بِذَلِكَ .
وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا فَعَلُوا ذَلِكَ بِالتَّوَهُّمِ مِنْهُمْ أَنَّهُ وَقْتُ الرَّمْيِ لَهَا ، وَوَقْتُهُ فِي الْحَقِيقَةِ غَيْرُ ذَلِكَ .
[2/216]
وَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَطَاءٌ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَقْتَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ هَلْ هُوَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ ؟
وَاحْتَجَّ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى لِقَوْلِهِمْ أَيْضًا بِمَا .
3972 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الصُّفَيْرِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ : اذْهَبْ بِضُعَفَائِنَا وَنِسَائِنَا فَلْيُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمِنًى ، وَلْيَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُمْ دَفْعَةُ النَّاسِ .
قَالَ : فَكَانَ عَطَاءٌ يَفْعَلُهُ بَعْدَ مَا كَبِرَ وَضَعُفَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ لِلضَّعَفَةِ أَنْ يَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَرْمُوهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنْ رَمَوْهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَجْزَأَتْهُمْ ، وَقَدْ أَسَاءُوا .
وَقَالُوا : لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ مَوْلَاهُ أَنَّهُمْ رَمَوُا الْجَمْرَةَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ بِذَلِكَ .
وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا فَعَلُوا ذَلِكَ بِالتَّوَهُّمِ مِنْهُمْ أَنَّهُ وَقْتُ الرَّمْيِ لَهَا ، وَوَقْتُهُ فِي الْحَقِيقَةِ غَيْرُ ذَلِكَ .
[2/216]
وَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَطَاءٌ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَقْتَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ هَلْ هُوَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ ؟
وَاحْتَجَّ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى لِقَوْلِهِمْ أَيْضًا بِمَا .