23 - بَابُ الرَّجُلِ يَدَعُ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ
3999 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الرَّاعِي يَرْعَى بِالنَّهَارِ وَيَرْمِي بِاللَّيْلِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ إِلَى أَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقْتٌ وَاحِدٌ لِلرَّمْيِ ، فَقَالَ : ( إِنْ تَرَكَ رَجُلٌ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ رَمَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي بَعْدَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْمِهَا حَتَّى أَصْبَحَ مِنْ غَدِهِ رَمَاهَا وَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَأْخِيرِهِ إِيَّاهَا إِلَى خُرُوجِ وَقْتِهَا وَهُوَ طُلُوعُ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِئِذٍ ) .
وَخَالَفَهُ فِي ذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ ، فَقَالَا : إِذَا ذَكَرَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ أَيَّامِ الرَّمْيِ رَمَاهَا وَلَا شَيْءَ
[2/222]
عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ دَمٍ وَلَا غَيْرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ الرَّمْيِ فَذَكَرَهَا وَلَمْ يَرْمِهَا كَانَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهَا دَمٌ .
وَاحْتَجَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي ذَلِكَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - بِمَا .
23 - بَابُ الرَّجُلِ يَدَعُ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ
3999 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الرَّاعِي يَرْعَى بِالنَّهَارِ وَيَرْمِي بِاللَّيْلِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ إِلَى أَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقْتٌ وَاحِدٌ لِلرَّمْيِ ، فَقَالَ : ( إِنْ تَرَكَ رَجُلٌ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ رَمَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي بَعْدَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْمِهَا حَتَّى أَصْبَحَ مِنْ غَدِهِ رَمَاهَا وَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَأْخِيرِهِ إِيَّاهَا إِلَى خُرُوجِ وَقْتِهَا وَهُوَ طُلُوعُ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِئِذٍ ) .
وَخَالَفَهُ فِي ذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ ، فَقَالَا : إِذَا ذَكَرَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ أَيَّامِ الرَّمْيِ رَمَاهَا وَلَا شَيْءَ
[2/222]
عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ دَمٍ وَلَا غَيْرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ الرَّمْيِ فَذَكَرَهَا وَلَمْ يَرْمِهَا كَانَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهَا دَمٌ .
وَاحْتَجَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي ذَلِكَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - بِمَا .