4024 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهْبٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بِعَرَفَةَ فَلَبَّى عَبْدُ اللهِ ، فَلَمْ يَزَلْ عَبْدُ اللهِ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .
فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ هَذَا الَّذِي يُلَبِّي فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ؟ قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ اللهِ فِي تَلْبِيَتِهِ شَيْئًا مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَحَدٍ : ( لَبَّيْكَ عَدَدَ التُّرَابِ ) .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُلَبِّي بِعَرَفَةَ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ بَعْدِهِ لَمَّا أَخْبَرَهُ الْأَسْوَدُ بِهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ ، فَذَلِكَ إِجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ ، وَهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ .
فَثَبَتَ بِفِعْلِ مَنْ ذَكَرْنَا ، لِمُوَافَقَتِهِمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ ، أَنَّ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ لَا تَنْقَطِعُ ، حَتَّى تُرْمَى جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى .
4024 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهْبٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بِعَرَفَةَ فَلَبَّى عَبْدُ اللهِ ، فَلَمْ يَزَلْ عَبْدُ اللهِ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .
فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ هَذَا الَّذِي يُلَبِّي فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ؟ قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ اللهِ فِي تَلْبِيَتِهِ شَيْئًا مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَحَدٍ : ( لَبَّيْكَ عَدَدَ التُّرَابِ ) .
فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُلَبِّي بِعَرَفَةَ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ بَعْدِهِ لَمَّا أَخْبَرَهُ الْأَسْوَدُ بِهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ ، فَذَلِكَ إِجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ ، وَهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ .
فَثَبَتَ بِفِعْلِ مَنْ ذَكَرْنَا ، لِمُوَافَقَتِهِمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ ، أَنَّ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ لَا تَنْقَطِعُ ، حَتَّى تُرْمَى جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى .