4203 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نُبَيْهٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْكِحَ وَلَا يُنْكِحَ وَلَا يَخْطُبَ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا نَرَى بِذَلِكَ كُلِّهِ بَأْسًا لِلْمُحْرِمِ وَلَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَحِلَّ
.
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا :
4203 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نُبَيْهٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْكِحَ وَلَا يُنْكِحَ وَلَا يَخْطُبَ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا نَرَى بِذَلِكَ كُلِّهِ بَأْسًا لِلْمُحْرِمِ وَلَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَحِلَّ
.
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا :