4238 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا ، وَقَالُوا : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَسُومَ بِشَيْءٍ قَدْ يُسَاوِمُ بِهِ غَيْرُهُ حَتَّى يَتْرُكَهُ الَّذِي قَدْ سَاوَمَ بِهِ .
فَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْطُبَ امْرَأَةً قَدْ خَطَبَهَا غَيْرُهُ ، حَتَّى يَتْرُكَهَا الْخَاطِبُ لَهَا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : إِنْ كَانَ الْمُسَاوِمُ أَوِ الْخَاطِبُ قَدْ رُكِنَ إِلَيْهِ ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَسُومَ عَلَى سَوْمِهِ ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ ، حَتَّى يَتْرُكَ .
قَالُوا : وَهَذَا السَّوْمُ وَالْخِطْبَةُ الْمَذْكُورَانِ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُمَا ، إِنَّمَا النَّهْيُ فِيهَا عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .
[3/5] فَأَمَّا مَنْ سَاوَمَ رَجُلًا بِشَيْءٍ ، أَوْ خَطَبَ إِلَيْهِ امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا ، فَلَمْ يُرْكَنْ إِلَيْهِ ، فَمُبَاحٌ لِغَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَسُومَ بِمَا سَاوَمَ بِهِ ، وَيَخْطُبَ بِمَا خَطَبَ .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا :

4238 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا ، وَقَالُوا : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَسُومَ بِشَيْءٍ قَدْ يُسَاوِمُ بِهِ غَيْرُهُ حَتَّى يَتْرُكَهُ الَّذِي قَدْ سَاوَمَ بِهِ .
فَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْطُبَ امْرَأَةً قَدْ خَطَبَهَا غَيْرُهُ ، حَتَّى يَتْرُكَهَا الْخَاطِبُ لَهَا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : إِنْ كَانَ الْمُسَاوِمُ أَوِ الْخَاطِبُ قَدْ رُكِنَ إِلَيْهِ ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَسُومَ عَلَى سَوْمِهِ ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ ، حَتَّى يَتْرُكَ .
قَالُوا : وَهَذَا السَّوْمُ وَالْخِطْبَةُ الْمَذْكُورَانِ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُمَا ، إِنَّمَا النَّهْيُ فِيهَا عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .
[3/5] فَأَمَّا مَنْ سَاوَمَ رَجُلًا بِشَيْءٍ ، أَوْ خَطَبَ إِلَيْهِ امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا ، فَلَمْ يُرْكَنْ إِلَيْهِ ، فَمُبَاحٌ لِغَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَسُومَ بِمَا سَاوَمَ بِهِ ، وَيَخْطُبَ بِمَا خَطَبَ .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا :