4294 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا الْخَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ الْفَوْدِيُّ (1) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ تَزَوَّجَ أُمَّ سُلَيْمٍ عَلَى إِسْلَامِهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَسَّنَهُ .
فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْإِسْلَامُ مَهْرًا فِي الْحَقِيقَةِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَى تَزَوَّجَهَا عَلَى إِسْلَامِهِ ، أَيْ : تَزَوَّجَهَا لِإِسْلَامِهِ ، وَقَدْ زَادَ بَعْضُهُمْ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ هَذَا .
قَالَ أَنَسٌ : وَاللهِ مَا كَانَ لَهَا مَهْرًا غَيْرُهُ .
فَمَعْنَى ذَلِكَ - عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ ، أَيْ : مَا أَرَادَتْ مِنْهُ مَهْرًا غَيْرَهُ ، فَكَذَلِكَ مَعْنَى حَدِيثِ سَهْلٍ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا .
وَمِنَ الْحُجَّةِ لِأَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ ، أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ بِالْقُرْآنِ ، أَوْ يُتَعَوَّضَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا
.

(1) كذا في طبعة عالم الكتب ، ولعل الصواب: (الفوزي) .
4294 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا الْخَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ الْفَوْدِيُّ (1) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ تَزَوَّجَ أُمَّ سُلَيْمٍ عَلَى إِسْلَامِهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَسَّنَهُ .
فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْإِسْلَامُ مَهْرًا فِي الْحَقِيقَةِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَى تَزَوَّجَهَا عَلَى إِسْلَامِهِ ، أَيْ : تَزَوَّجَهَا لِإِسْلَامِهِ ، وَقَدْ زَادَ بَعْضُهُمْ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ هَذَا .
قَالَ أَنَسٌ : وَاللهِ مَا كَانَ لَهَا مَهْرًا غَيْرُهُ .
فَمَعْنَى ذَلِكَ - عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ ، أَيْ : مَا أَرَادَتْ مِنْهُ مَهْرًا غَيْرَهُ ، فَكَذَلِكَ مَعْنَى حَدِيثِ سَهْلٍ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا .
وَمِنَ الْحُجَّةِ لِأَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ ، أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ بِالْقُرْآنِ ، أَوْ يُتَعَوَّضَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا
.

(1) كذا في طبعة عالم الكتب ، ولعل الصواب: (الفوزي) .