4428 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ : إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي . قَالَ : لِمَ ؟ قَالَ : شَفَقَةً عَلَى الْوَلَدِ .
[3/47]
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا ، مَا كَانَ لِيَضُرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبَاحَةُ وَطْءِ الْحَبَالَى ، وَإِخْبَارٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يَضُرُّ فَارِسَ وَالرُّومَ ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ غَيْرَهُمْ .
فَخَالَفَ هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثَ أَسْمَاءَ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ أَيُّهُمَا النَّاسِخُ لِلْآخَرِ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ .
4428 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ : إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي . قَالَ : لِمَ ؟ قَالَ : شَفَقَةً عَلَى الْوَلَدِ .
[3/47]
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا ، مَا كَانَ لِيَضُرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبَاحَةُ وَطْءِ الْحَبَالَى ، وَإِخْبَارٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يَضُرُّ فَارِسَ وَالرُّومَ ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ غَيْرَهُمْ .
فَخَالَفَ هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثَ أَسْمَاءَ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ أَيُّهُمَا النَّاسِخُ لِلْآخَرِ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ .