4435 - فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَدْ :
- حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الِاغْتِيَالِ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ ضَرَّ أَحَدًا ، لَضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ
.
فَثَبَتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْإِبَاحَةُ بَعْدَ النَّهْيِ ، فَهَذَا أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ ، وَجَاءَ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ جِهَةِ خَوْفِهِ الضَّرَرَ مِنْ أَجْلِهِ ، ثُمَّ أَبَاحَهُ لَمَّا تَحَقَّقَ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ .
وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَنَعَ مِنْهُ فِي وَقْتِ مَا مَنَعَ مِنْهُ ، مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ ، وَلَا مِنْ طَرِيقِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ ، وَلَكِنَّهُ [3/48] عَلَى طَرِيقِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَأَمَرَ بِهِ عَلَى الشَّفَقَةِ مِنْهُ عَلَى أُمَّتِهِ ، لَا غَيْرَ ذَلِكَ ، كَمَا قَدْ كَانَ أَمَرَ فِي تَرْكِ تَأْبِيرِ النَّخْلِ
.
فَإِنَّهُ قَدْ :
4435 - فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَدْ :
- حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الِاغْتِيَالِ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ ضَرَّ أَحَدًا ، لَضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ
.
فَثَبَتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْإِبَاحَةُ بَعْدَ النَّهْيِ ، فَهَذَا أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ ، وَجَاءَ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ جِهَةِ خَوْفِهِ الضَّرَرَ مِنْ أَجْلِهِ ، ثُمَّ أَبَاحَهُ لَمَّا تَحَقَّقَ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ .
وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَنَعَ مِنْهُ فِي وَقْتِ مَا مَنَعَ مِنْهُ ، مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ ، وَلَا مِنْ طَرِيقِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ ، وَلَكِنَّهُ [3/48] عَلَى طَرِيقِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَأَمَرَ بِهِ عَلَى الشَّفَقَةِ مِنْهُ عَلَى أُمَّتِهِ ، لَا غَيْرَ ذَلِكَ ، كَمَا قَدْ كَانَ أَمَرَ فِي تَرْكِ تَأْبِيرِ النَّخْلِ
.
فَإِنَّهُ قَدْ :