4439 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَا قَالَهُ مِنْ جِهَةِ الظَّنِّ ، فَهُوَ فِيهِ كَسَائِرِ النَّاسِ فِي ظُنُونِهِمْ ، وَأَنَّ الَّذِي يَقُولُهُ مِمَّا لَا يَكُونُ عَلَى خِلَافِ مَا يَقُولُهُ هُوَ مَا يَقُولُهُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .
فَلَمَّا كَانَ نَهْيُهُ عَنِ الْغَيْلَةِ ، لِمَا كَانَ خَافَ مِنْهَا عَلَى أَوْلَادِ الْحَوَامِلِ ، ثُمَّ أَبَاحَهَا لَمَّا عَلِمَ أَنَّهَا لَا تَضُرُّهُمْ ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ نَهَى عَنْهُ ، لَمْ يَكُنْ مِنْ قِبَلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ قِبَلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَانَ يَقِفُ بِهِ عَلَى حَقِيقَةِ ذَلِكَ .
وَلَكِنَّهُ مِنْ قِبَلِ ظَنِّهِ الَّذِي قَدْ وَقَفَ بَعْدَهُ عَلَى أَنَّ مَا فِي الْحَقِيقَةِ مِمَّا نَهَى عَمَّا نَهَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِهِ ، بِخِلَافِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ مِنْ ذَلِكَ .
فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ وَطْءَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَأَمَتَهُ حَامِلًا ، حَلَالٌ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ قَطُّ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ
.
4439 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَا قَالَهُ مِنْ جِهَةِ الظَّنِّ ، فَهُوَ فِيهِ كَسَائِرِ النَّاسِ فِي ظُنُونِهِمْ ، وَأَنَّ الَّذِي يَقُولُهُ مِمَّا لَا يَكُونُ عَلَى خِلَافِ مَا يَقُولُهُ هُوَ مَا يَقُولُهُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .
فَلَمَّا كَانَ نَهْيُهُ عَنِ الْغَيْلَةِ ، لِمَا كَانَ خَافَ مِنْهَا عَلَى أَوْلَادِ الْحَوَامِلِ ، ثُمَّ أَبَاحَهَا لَمَّا عَلِمَ أَنَّهَا لَا تَضُرُّهُمْ ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ نَهَى عَنْهُ ، لَمْ يَكُنْ مِنْ قِبَلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ قِبَلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَانَ يَقِفُ بِهِ عَلَى حَقِيقَةِ ذَلِكَ .
وَلَكِنَّهُ مِنْ قِبَلِ ظَنِّهِ الَّذِي قَدْ وَقَفَ بَعْدَهُ عَلَى أَنَّ مَا فِي الْحَقِيقَةِ مِمَّا نَهَى عَمَّا نَهَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِهِ ، بِخِلَافِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ مِنْ ذَلِكَ .
فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ وَطْءَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَأَمَتَهُ حَامِلًا ، حَلَالٌ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ قَطُّ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ
.