4448 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ لُحَيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحَبُّ الْأَيَّامِ إِلَى اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَوْمُ عَرَفَةَ .
فَقَرَّبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ خَمْسًا أَوْ سِتًّا ، فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ ، بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ ، فَلَمَّا وَجَبَتْ ، أَيْ : سَقَطَتْ جُنُوبُهَا ، قَالَ كَلِمَةً خَفِيفَةً لَمْ أَفْهَمْهَا .
فَقُلْتُ لِلَّذِي كَانَ إِلَى جَنْبِي : مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : قَالَ : مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ .
فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ وَأَبَاحَ ذَلِكَ ، دَلَّ هَذَا أَنَّ مَا أَبَاحَهُ رَبُّهُ لِلنَّاسِ مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ ذَلِكَ ، وَهَذَا خِلَافُ النُّهْبَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ .
فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ النُّهْبَةَ الَّتِي فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ ، هِيَ نُهْبَةٌ مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ ، وَأَنَّ مَا أُبِيحَ مِنْ ذَلِكَ وَأُذِنَ فِيهِ ، فَعَلَى مَا فِي هَذَا الْأَثَرُ الثَّانِي .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ قَدْ فَسَّرَ حُكْمَ النُّهْبَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَالنُّهْبَةِ الْمُبَاحَةِ ، وَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِذِكْرِهِ هَاهُنَا تَفْسِيرَهُ لِمَعْنَى هَذَا الْمُتَّصِلِ .
4448 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ لُحَيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحَبُّ الْأَيَّامِ إِلَى اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَوْمُ عَرَفَةَ .
فَقَرَّبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ خَمْسًا أَوْ سِتًّا ، فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ ، بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ ، فَلَمَّا وَجَبَتْ ، أَيْ : سَقَطَتْ جُنُوبُهَا ، قَالَ كَلِمَةً خَفِيفَةً لَمْ أَفْهَمْهَا .
فَقُلْتُ لِلَّذِي كَانَ إِلَى جَنْبِي : مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : قَالَ : مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ .
فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ وَأَبَاحَ ذَلِكَ ، دَلَّ هَذَا أَنَّ مَا أَبَاحَهُ رَبُّهُ لِلنَّاسِ مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ ذَلِكَ ، وَهَذَا خِلَافُ النُّهْبَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ .
فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ النُّهْبَةَ الَّتِي فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ ، هِيَ نُهْبَةٌ مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ ، وَأَنَّ مَا أُبِيحَ مِنْ ذَلِكَ وَأُذِنَ فِيهِ ، فَعَلَى مَا فِي هَذَا الْأَثَرُ الثَّانِي .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ قَدْ فَسَّرَ حُكْمَ النُّهْبَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَالنُّهْبَةِ الْمُبَاحَةِ ، وَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِذِكْرِهِ هَاهُنَا تَفْسِيرَهُ لِمَعْنَى هَذَا الْمُتَّصِلِ .