4522 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً .
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : قَدْ رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
.
4522 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً .
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : قَدْ رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
.