|
|
|||||||||||||
|
( 288 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجِبُ " فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلَا فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ
[4/28]
اسْمَ الصَّدَقَةِ وَاقِعٌ عَلَى عُشْرِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ ، وَعَلَى زَكَاةِ الْنَاضِّ مِنَ الْوَرِقِ ، وَعَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي ؛ إِذِ الْعَامَّةُ تُفَرِّقُ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعُشْرِ ، لِجَهْلِهَا بِالْعِلْمِ ، فَتَتَوَهَّمُ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي دُونَ عُشْرِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ ، وَيَتَوَهَّمُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي النَّاضِّ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الزَّكَاةِ ، لَا اسْمُ الصَّدَقَةِ ، وَالنَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ
(1)
- قَدْ سَمَّى جَمِيعَ ذَلِكَ صَدَقَةً
- قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ " . 2263 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ [4/29] عَبْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا (2) أَبُو مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَمَالِكٌ ، وَشُعْبَةُ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ . مَعَانِي أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ ، وَهَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ . [4/30] وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ " . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : الصلاة والسلام . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حدثنا .
( 288 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجِبُ " فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلَا فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ
[4/28]
اسْمَ الصَّدَقَةِ وَاقِعٌ عَلَى عُشْرِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ ، وَعَلَى زَكَاةِ الْنَاضِّ مِنَ الْوَرِقِ ، وَعَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي ؛ إِذِ الْعَامَّةُ تُفَرِّقُ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعُشْرِ ، لِجَهْلِهَا بِالْعِلْمِ ، فَتَتَوَهَّمُ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي دُونَ عُشْرِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ ، وَيَتَوَهَّمُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي النَّاضِّ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الزَّكَاةِ ، لَا اسْمُ الصَّدَقَةِ ، وَالنَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ
(1)
- قَدْ سَمَّى جَمِيعَ ذَلِكَ صَدَقَةً
- قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ " . 2263 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ [4/29] عَبْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا (2) أَبُو مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَمَالِكٌ ، وَشُعْبَةُ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ . مَعَانِي أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ ، وَهَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ . [4/30] وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ " . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : الصلاة والسلام . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حدثنا . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
