9 - بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي حَمْلَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَفَى حَمْلَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ لَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بِذَلِكَ الْحَمْلِ ، وَأَلْزَمَهُ أُمَّهُ ، وَأَبَانَ الْمَرْأَةَ مِنْ زَوْجِهَا .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بِالْحَمْلِ .
وَقَدْ كَانَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ مَرَّةً ، وَلَيْسَ هُوَ بِالْمَشْهُورِ مِنْ قَوْلِهِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ؛ فَقَالُوا : لَا يُلَاعِنُ بِحَمْلٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ حَمْلًا ، لِأَنَّ مَا يَظْهَرُ مِنَ الْمَرْأَةِ مِمَّا يُتَوَهَّمُ بِهِ أَنَّهَا حَامِلٌ لَيْسَ يُعْلَمُ بِهِ حَمْلٌ عَلَى حَقِيقَةٍ ، إِنَّمَا هُوَ تَوَهُّمٌ ، فَنَفْيُ الْمُتَوَهَّمِ لَا يُوجِبُ اللِّعَانَ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي احْتَجُّوا بِهِ عَلَيْهِمْ حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ ، اخْتَصَرَهُ الَّذِي رَوَاهُ فَغَلِطَ فِيهِ .
وَإِنَّمَا أَصْلُهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَذَلِكَ - عِنْدَنَا - لِعَانٌ بِالْقَذْفِ لَا لِعَانٌ بِنَفْيِ الْحَمْلِ ، فَتَوَهَّمَ الَّذِي رَوَاهُ أَنَّ ذَلِكَ لِعَانٌ بِالْحَمْلِ فَاخْتَصَرَ الْحَدِيثَ كَمَا ذَكَرْنَا
.
وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ
:
4658 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عَشِيَّةً فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ رَجُلٌ : إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ هُوَ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، وَإِنْ هُوَ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ! لَأَسْأَلَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ هُوَ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ! اللَّهُمَّ احْكُمْ . فَأُنْزِلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ . قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوَّلُ مَنِ ابْتُلِيَ بِهِ .
9 - بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي حَمْلَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَفَى حَمْلَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ لَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بِذَلِكَ الْحَمْلِ ، وَأَلْزَمَهُ أُمَّهُ ، وَأَبَانَ الْمَرْأَةَ مِنْ زَوْجِهَا .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بِالْحَمْلِ .
وَقَدْ كَانَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ مَرَّةً ، وَلَيْسَ هُوَ بِالْمَشْهُورِ مِنْ قَوْلِهِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ؛ فَقَالُوا : لَا يُلَاعِنُ بِحَمْلٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ حَمْلًا ، لِأَنَّ مَا يَظْهَرُ مِنَ الْمَرْأَةِ مِمَّا يُتَوَهَّمُ بِهِ أَنَّهَا حَامِلٌ لَيْسَ يُعْلَمُ بِهِ حَمْلٌ عَلَى حَقِيقَةٍ ، إِنَّمَا هُوَ تَوَهُّمٌ ، فَنَفْيُ الْمُتَوَهَّمِ لَا يُوجِبُ اللِّعَانَ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي احْتَجُّوا بِهِ عَلَيْهِمْ حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ ، اخْتَصَرَهُ الَّذِي رَوَاهُ فَغَلِطَ فِيهِ .
وَإِنَّمَا أَصْلُهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَذَلِكَ - عِنْدَنَا - لِعَانٌ بِالْقَذْفِ لَا لِعَانٌ بِنَفْيِ الْحَمْلِ ، فَتَوَهَّمَ الَّذِي رَوَاهُ أَنَّ ذَلِكَ لِعَانٌ بِالْحَمْلِ فَاخْتَصَرَ الْحَدِيثَ كَمَا ذَكَرْنَا
.
وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ
:
4658 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عَشِيَّةً فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ رَجُلٌ : إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ هُوَ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، وَإِنْ هُوَ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ! لَأَسْأَلَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ هُوَ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ! اللَّهُمَّ احْكُمْ . فَأُنْزِلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ . قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوَّلُ مَنِ ابْتُلِيَ بِهِ .