- وَيُقَالُ لَهُ : قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفْيِ غَيْرُ الزِّنَا مَا قَدْ 4845 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ
[3/138]
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا ، فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً ، وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا - أَرَاهُ - سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً .
فَلَمْ يَكُنْ مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا مِنْ نَفْيِهِ الْقَاتِلَ سَنَةً ، دَلِيلًا عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَكَ ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حَدٌّ وَاجِبٌ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ .
وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى أَنَّهُ لِلدِّعَارَةِ ، لَا لِأَنَّهُ حَدٌّ .
فَمَا تُنْكِرُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَمَرَ بِهِ ، مِنْ نَفْيِ الزَّانِي ، عَلَى أَنَّهُ لِلدِّعَارَةِ ، لَا لِأَنَّهُ حَدٌّ وَاجِبٌ ، كَوُجُوبِ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ .
- وَيُقَالُ لَهُ : قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفْيِ غَيْرُ الزِّنَا مَا قَدْ 4845 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ
[3/138]
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا ، فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً ، وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا - أَرَاهُ - سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً .
فَلَمْ يَكُنْ مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا مِنْ نَفْيِهِ الْقَاتِلَ سَنَةً ، دَلِيلًا عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَكَ ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حَدٌّ وَاجِبٌ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ .
وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى أَنَّهُ لِلدِّعَارَةِ ، لَا لِأَنَّهُ حَدٌّ .
فَمَا تُنْكِرُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَمَرَ بِهِ ، مِنْ نَفْيِ الزَّانِي ، عَلَى أَنَّهُ لِلدِّعَارَةِ ، لَا لِأَنَّهُ حَدٌّ وَاجِبٌ ، كَوُجُوبِ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ .