|
|
|||||||||||||
|
4994 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
(1)
، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَرْجَاءِ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ حُكْمَ الْجِرَاحِ الْعَمْدِ ، فِيمَا يَجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قُتِلَ عَمْدًا ، فَوَلِيُّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَعْفُوَ ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ، أَوْ يَقْتَصَّ ، رَضِيَ بِذَلِكَ الْقَاتِلُ أَوْ لَمْ يَرْضَ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ إِلَّا بِرِضَاءِ الْقَاتِلِ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ أَنَّ قَوْلَهُ : " أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ " قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا قَالَ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، وَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ إِنْ أُعْطِيَهَا ، كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ : " خُذْ بِدَيْنِكَ إِنْ شِئْتَ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ شِئْتَ دَنَانِيرَ ، وَإِنْ شِئْتَ عُرُوضًا " وَلَيْسَ يُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَأْخُذُ ذَلِكَ رَضِيَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَوْ كَرِهَ ، وَلَكِنْ يُرَادُ إِبَاحَةُ ذَلِكَ لَهُ إِنْ أُعْطِيَهُ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَمَا حَاجَتُهُمْ إِلَى ذِكْرِ هَذَا ؟ قِيلَ لَهُ : لِمَا قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . (1) كذا في طبعة عالم الكتب ، والصواب : ( ابن إسحاق )
4994 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
(1)
، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَرْجَاءِ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ حُكْمَ الْجِرَاحِ الْعَمْدِ ، فِيمَا يَجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قُتِلَ عَمْدًا ، فَوَلِيُّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَعْفُوَ ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ، أَوْ يَقْتَصَّ ، رَضِيَ بِذَلِكَ الْقَاتِلُ أَوْ لَمْ يَرْضَ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ إِلَّا بِرِضَاءِ الْقَاتِلِ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ أَنَّ قَوْلَهُ : " أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ " قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا قَالَ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، وَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ إِنْ أُعْطِيَهَا ، كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ : " خُذْ بِدَيْنِكَ إِنْ شِئْتَ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ شِئْتَ دَنَانِيرَ ، وَإِنْ شِئْتَ عُرُوضًا " وَلَيْسَ يُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَأْخُذُ ذَلِكَ رَضِيَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَوْ كَرِهَ ، وَلَكِنْ يُرَادُ إِبَاحَةُ ذَلِكَ لَهُ إِنْ أُعْطِيَهُ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَمَا حَاجَتُهُمْ إِلَى ذِكْرِ هَذَا ؟ قِيلَ لَهُ : لِمَا قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . (1) كذا في طبعة عالم الكتب ، والصواب : ( ابن إسحاق ) |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
